(٢) انظر المستصفى جـ ٢ ص ٣٢٦، والإحكام جـ ٣ ص ٢٨٢، وتحرير الكمال ص ٤٢ ومسلم الثبوت وشرحه الفواتح ص ٢ ص ٢٥٠، وروضة الناظر ص ٣١٧ تحقيق د / السعيد. (٣) في النسختين "شرح" وما أثبته هنا تصويبًا من مجموع العلائى لوحة ٦٢. (٤) أى ما كان غير معقول المعنى. (٥) لعل الأولى حذف "الكاف" لأنها بمعنى مثل وقد ذكرها. (٦) في هذا الكلام من المؤلف نظر، فإن جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم خلافًا للحنفية يجرون القياس في الحدود والكفارات والمقدرات" راجع في ذلك البرهان جـ ٢ ص ٨٩٥، وروضة الناظر ص ٣٣٨، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٥، ونهاية السول جـ ٣ ص ٤٧، والإبهاج جـ ٣ ص ٣٣. ولعله يمكن التوفيق بين ما ذكر هنا وبين ما قرره العلماء من تجويز القياس في المقدرات بأنه قد اتفق الجميع على اشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه معقول المعنى فلا يضر اختلافهم هنا بعد اتفاقهم هذا، وانظر حول هذا التوفيق شرح التنقيح ص ٤١٥، وروضة الناظر ص ٣٣٨. والله أعلم. (٧) أخرجها أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد حديث رقم ٣٦٠٧ عن عمارة بن خزيمة بسنده ولفظه: "أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي فرسًا فذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع =