للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأول كالحنطة مع الحنطة جمعهما الطعم والجنسية، والثاني الحنطة مع الثياب فافترقا في ذلك، والثالث كالحنطة والشعير، والرابع كالثوب مع الثوب جمعهما الجنسية دون العلة، فمتى اجتمع مسألتان في العلة والشرط لم يمكن الفرق بينهما، ومتى افترقا فيهما لم يمكن الجمع بينهما، ومتى اجتمعا في العلة وافترقا في الشرط فرق بينهما بالشرط ومتى اجتمعا في الشرط وافترقا في العلة فرق بالعلة، فالأهم التمييز (١) بين العلة والشرط ليسهل طريق النظر؛ فالعلة مخيلة لجلب الحكم والشرط مكمل للعلة، فإِن كانا مخيلين فما كان أكثر إِخالة فهو العلة كالزنا علة لوجوب الرجم والإحصان شرط مكمل؛ لأن الزنا جناية تجلب العقوبة، والإحصان لا يجلبها لكنها تكمل الجناية، وقيل الشرط بعض العلة وتظهر ثمرته فيما لو رجع شهود الإحصان مع شهود الزنا فإِنه شرك (٢) في الضمان، وكذا الخلاف في شهود التعليق مع شهود الصفة إِذا رجعوا (٣) يشتركون في الضمان بخلاف من يقول أنه مكمل فلا يضمن.


(١) للتمييز بين العلة والشرط راجع كتاب كشف الأسرار جـ ٤ ص ١٦٩ وكتاب الفروق للقرافي جـ ١ ص ١١٠ وكتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين ففيه المالكية جـ ٢ ص ١٢٠ مطبوع بهامش الفروق. وراجع أيضًا شفاء الغليل للغزالي ص ٤٩٨/ ٥٠٠، وص (٥٤٧) وما بعدها. فقد بين ذلك بيانًا جميلًا والذي في المخطوطة وفي قواعد العلائي لوحة ٦٢. صفحة (أ) " محيلة " محيلين " إحالة " ولعل الأولى ما أثبت.
(٢) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى: "فإِنهم يشتركون" يقتضيه السياق وانظر النص في قواعد العلائي لوحة ٦٢.
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>