للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب أن لا يقبل عليه ويحكي هذا عن المزني (١).

ومنها (٢) إِذا غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة، فإِن قلنا الوجوب يلاقيه لم يرد إِلى (٣) الولي ما قبض، بل يرجع الجاني على العاقلة، وإن قلنا هي على العاقلة ابتداء فيرد الولي ما أخذ ويبدئ بمطالبة العاقلة.

ومنها أن اليمين المردودة هل هي كالإِقرار أو كالبينة إِذا ادعي (٤) عليه الولي قتل خطأ، أو شبه عمد ولا بينه ونكل المدعي عليه وحلف، فإِن قلنا اليمين المردودة كالإِقرار فالدية على المدعي عليه، وإن قلنا كالبينة فهل هي عليه أو على العاقلة؟. وجهان، لأنهما وإن جعلت كالبينة فذاك بالنسبة إِلى المتداعيين دون غيرهما. والله أعلم.

* * *


(١) انظر قول المزني هنا في الروضة جـ ٩ ص ٣٥٧.
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٨. وانظر كذلك في قواعد العلائي لوحة ١٣٠.
(٣) هكذا النص في النسختين بزيادة "إِلى" والأولى حذفها لأن في بقائها تغييرًا للمعنى وانظر النص بذاته في المصادر السابقة. إذ المقصود: لم يرد ولي المجني عليه ما قبض من الجاني.
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٨. وكذا قواعد العلائي لوحة ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>