(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٠. (٣) منها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل قتلت إِحدهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دية المقتولة على عاقلة القاتلة" انظر سنن أبي داود كتاب الديات رقم ٣٣ حديث رقم ٤٥٧٥. وسنن ابن ماجه كتاب الديات حديث رقم ٢٦٤٨. باب عقل المرأة على عصبتها. وفي الباب أحاديث أخرى، راجع فيها صحيح البخاري جـ ٩ ص ١٥. باب جنين المرأة، ومسلم في القسامة باب دية الجنين حديث رقم ١٦٨١. والنسائي في القسامة باب دية جنين المرأة حديث رقم ٤٨٢٢. والترمذي كتاب الديات، باب في دية الجنين حديث ١٤١. (٤) المراد به القاضي حسين. انظر روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٧. وقواعد العلائي لوحة ١٣٠. صفحة (أ). (٥) انظر قول الإمام هذا في الروضة جـ ٩ ص ٣٥٧. وهو بنصه. (٦) في النسختين "إذا لم يلاقي"، والأولى ما أثبت لتقدم حرف الجزم على الفعل يلاقي.