للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضامنًا (١) للمهر والنفقة؟. فيه قولان، القديم نعم للعرف. والجديد الصحيح لا، إِلا أن يصرح بذلك، وخص العراقيون والجمهور القولين بما إِذا لم يكن للابن مال، فإِن كان فلا يكون ضامنًا قطعًا. وقال ابن كج هما فيما إِذا أطلق، أما إِذا شرط كونه على الابن فهو عليه لا غير.

والغزالي طرد القولين في الأحوال عنها، فعلى القديم هل نقول وجب ذلك على الأب ابتداء أم على الابن ثم تحمله الأب؟ وجهان فعلى الأول لا يطالب الابن ولا يرجع الأب إِذا غرم على الابن، وإذا أبرأت الأب برءآ جميعًا. وعلى الثاني يطالب الابن أيضًا، وإِذا غرم الأب رجع وهذا هو الأصح (٢).

والخلاف جار أيضًا فيما إِذا نكح العبد (٣) بإِذن السيد، هل يكون السيد ضامنًا للمهر والنفقة؟. إِلا أن القول هنا بالضمان أضعف؛ لأن العبد (٤) باشر العقد بنفسه، نعم إِذا قلنا يقبل النكاح لعبده الصغير ويجبر الكبير فهو كالابن الصغير والمجنون.

ومنها: الدية (٥) المأخوذة من العاقلة، هل وجبت عليهم ابتداء أو على الجاني


(١) إِنما يأتي الكلام في ضمان الأب إذا كان الصداق دينًا، اما إذا كان عينًا فلا تعلق له بالأب. راجع الروضة الإِحالة السابقة.
(٢) راجع في هذا النص روضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٨. وانظره كذلك في قواعد العلائي لوحة ١٢٩.
(٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٦١. والوجيز جـ ٢ ص ٢٣. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٢٦ - ٢٢٧. والمنهاج وشرح نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٣٢٢ - ٣٢٤.
(٤) في الأصل لفظ "لأن العبد" مكرر.
(٥) انظر هذه المسألة وما يتفرع عليها من فروع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٧/ ٣٥٨ وهي بالنص. وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٣٠. وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٤٥ - ٢٤٦ وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٢١٢ - ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>