للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطعم عن نفسه. والله أعلم.

ومنها: إِذا جامع (١) المحرم زوجته المحرمة ففي حقها طريقان: إِحداهما أنه يجب عليها أيضًا في مالها بدنه كما يجب على الزوج، والثانية فيها الأقوال الثلاثة (٢) في جماع رمضان. ويتفرع على الخلاف بعض المسائل المتقدمة كالوطء بالشبهة واستدخالها ذكره وهو نائم، وإِذا كان ناسيًا وهي ذاكرة إِذا فرعنا على الأصح أن وطء الناسي لا يُفسد (٣) الحج. ولا يوجب شيئًا، وكذا وطء زوجتين محرمتين فإِنه يجب عليه بالوطء الثاني شاة على الأصح من خمسة أقوال (٤)، فعلى هذا إِذا أفسد بالثاني إِحرام المرأة الثانية وقلنا بالتحمل لزمه لها بدنة كما مر (٥).

ومنها: إِذا قبل (٦) الرجل النكاح لابنه الصغير أو المجنون، فهل يكون


(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٥/ ٤٧٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ٣٩٤/ ٣٩٦.
(٢) راجعها في صفحة (١٩/ ٤).
(٣) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية كما ذكر المؤلف وفيه وجه آخر عندهم أن وطء الناس يفسد حجه. راجع ذلك مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٨. والمهذب جـ ١ ص ٢١٣. وشرح المجموع جـ ٧ ص ٣٤١.
(٤) هي: الأول: يجب بالوطء الأول بدنه، وبالثاني شاة وهو كما ذكر المؤلف الراجح عند فقهاء الشافعية. الثاني: يجب لكل وطء بدنه. الثالث: يكفي بدنة عنهما جميعًا، الرابع: إن كفر عن الوطء الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة للثاني وهي على قولين عندهم -بدنة، أو شاة-، وإن لم يكن كفر عن الأول كفته بدنه عنهما الخامس: إِن طال الزمن بين الجماعين، أو اختلف المجلس وجبت كفارة أخرى للثاني على الخلاف السابق في كونها بدونه أو شاة، وإِلا فكفارة واحدة. راجع ذلك مفصلًا بنصه في المجموع جـ ٧ ص ٤٠٧، وانظر الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٢ - ٤٧٣. وحلية العلماء جـ ٣ ص ٢٦٨، ٢٦٩.
(٥) فيما لو وطء أربع زوجات في الصوم راجع صفحة (٢٠/ ٤).
(٦) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٧/ ٧٨. وانظر المهذب جـ ٢ ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>