(٢) راجعها في صفحة (١٩/ ٤). (٣) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية كما ذكر المؤلف وفيه وجه آخر عندهم أن وطء الناس يفسد حجه. راجع ذلك مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٨. والمهذب جـ ١ ص ٢١٣. وشرح المجموع جـ ٧ ص ٣٤١. (٤) هي: الأول: يجب بالوطء الأول بدنه، وبالثاني شاة وهو كما ذكر المؤلف الراجح عند فقهاء الشافعية. الثاني: يجب لكل وطء بدنه. الثالث: يكفي بدنة عنهما جميعًا، الرابع: إن كفر عن الوطء الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة للثاني وهي على قولين عندهم -بدنة، أو شاة-، وإن لم يكن كفر عن الأول كفته بدنه عنهما الخامس: إِن طال الزمن بين الجماعين، أو اختلف المجلس وجبت كفارة أخرى للثاني على الخلاف السابق في كونها بدونه أو شاة، وإِلا فكفارة واحدة. راجع ذلك مفصلًا بنصه في المجموع جـ ٧ ص ٤٠٧، وانظر الشرح الكبير جـ ٧ ص ٤٧٢ - ٤٧٣. وحلية العلماء جـ ٣ ص ٢٦٨، ٢٦٩. (٥) فيما لو وطء أربع زوجات في الصوم راجع صفحة (٢٠/ ٤). (٦) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٧٧/ ٧٨. وانظر المهذب جـ ٢ ص ٦١.