للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة عنه وعن الأولى، وثلاث عن الباقيات.

ولو كان (١) تحته مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم واحد وقلنا بالتحمل فإِن قدم وطء المسلمة لزمه كفارة واحدة، وإن قدم وطء الكتابية لزمه كفارتان إِحداهما لنفسه لوطء الكتابية، والثانية عن المسلمة (٢).

ومنها: إِذا (٣) كانا مملوكين أو حرين معسرين وقلنا بالتحمل لزم كل واحد منها صوم شهرين؛ لأن العبادة البدنية لا تتحمل (٤) فإِن (٥) اختلف حالهما في اليسار، فإن (كان) (٦) الزوج أعلى حالًا منها، فإِن كان من أهل الإِعتاق، وهي من أهل الأطعام أو الصيام فوجهان أصحهما وبه قطع العراقيون، ويجزئ العتق عنهما إلا أن تكون المرأة أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عنها، والثاني لا يقع الإِعتاق عنها لا ختلاف جنس الواجب، فعلى هذا يلزمها الصوم إِن كانت من أهله، وإن كانت من أهل الإِطعام فوجهان أصحهما أنه يلزم الزوج وقيل يلزمها، وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل الأطعام فالجمهور على أنه يصوم عن نفسه ويطعم عنها؛ لأن الصوم لا يتحمل به. وإن كانت هي أعلى حالًا منه بأن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه، وأعتق عنها إِذا قدر، وإِن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإِطعام صامت عن نفسها


(١) انظر هذا الفرع بنصه في المعاياة لوحة ٢١ صفحة (ب)، ولو قلنا بعدم التحمل للزمه كفارة واحدة فقط بكل حال سواء قدم وطء المسلمة أو الذمية. راجع المصدر السابق.
(٢) نهاية لوحة ١٢٩.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٥/ ٤٤٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٣٣٤ - ٣٣٥. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٩.
(٤) أي لا تدخلها النيابة وبخاصة في حال الحياة، وهو بإتفاق فقهاء الشافعية انظر المجموع جـ ٦ ص ٣٦٩. والمنهاج ص ٣٧.
(٥) انظر تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٣).
(٦) أثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر المصادر السابقة في هامش (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>