للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستدخلت، ذكره فهو كالمجنون، وقطع البغوي (١) وغيره بأنها إذا قلنا بالتحمل أن الكفارة في صورة النائم تجب في مالها. إذ لا فعل للزوج.

ومنها: لو كان الزوج مسافرًا والمرأة حاضرة فاطر بنية الترخص فلا تجب عليه كفارة وكذا إِذا لم يقصد الترخص على الأصح، فعلى هذا هو كالمجنون. ومنها: إذا وطء أربع زوجات في يوم وقلنا بالتحمل، قال الجرجاني (٢) والماوردى (٣) تلزمه أربع كفارات


(١) انظر التهذيب له جـ ٢ لوحة ٢٠٠ ونصه: " .. وإن قلنا الزوج يتحمل عنها فإنما يتحمل إذا وجبت عليها الكفارة. فإن كان الزوج مفطرًا أو ناسيًا أو استدخلت ذكره فتجب عليها الكفارة. ولا يتحملها الزوج، وكذلك إِذا كان الزوج مجنونًا فوطئها لا يتحمل الزوج لأنه لا كفارة عليه. وكذلك لوزنا بامرأة بالشبهة عالمًا بالصوم فعليها الكفارة، ولا يتحمل الواطء عنها؛ لأن التحمل يكون بالملك ولا ملك هاهنا" اهـ.
(٢) هو أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد كان شيخُ الشافعية بالبصرة تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازى وغيره، صنف في الفقه الشافعي "المعاياة" "والشافي" "والتحرير". وله تصانيف أخرى في الأدب، توفي منة ٤٨٢ هـ انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ٣١. وطبقات الأسنوى جـ ١ ص ٣٤٠/ ٣٤٢. وطبقات ابن هداية الله ص ١٧٨.
وانظر قوله هذا في كتابه المعاياة لوحة ٢١ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٩١٥.
والجرجاني كما يظهر من نصه لم يتبني هذا القول وإنما حكاه كغيره من الأقوال في هذا المسألة وهذا نصه: " ... فإذا وطء أربع زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول -يريد أن الكفارة تلزمه عن نفسه دونها ولا شيء عليها- كفارة ولم يلزمه شيء للوطئات الأخرى، ولزمه على الثاني -يريد به أن الكفارة تلزمه واحدة عنه وعنها- أربع كفارات، وكفارة عن الوطء الأول عنه وعنها وثلاث كفارات عن الموطئات الثلاث عنهن ولزمه في القول الثالث -يريد به القول بأن الزوج تلزمه كفارتان في ماله عنه وعنها- خمس كفارتان، بالوطء الأول عنه وعنها، وثلاث كفارات بالوطئات الثلاث" اهـ.
(٣) انظر حاويه جـ ٤ لوحة ١٧٨. صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٩ ونصه: "ولو وطء أربع زوجات له في يوم واحد كان عليه أربع كفارات في القولين إذا قيل أن الكفارة وجبت عليهما، وفي الوجه الثاني: كفارة واحدة إذا قيل أنها وجبت على الزوج وحده" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>