(٢) هو أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد كان شيخُ الشافعية بالبصرة تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازى وغيره، صنف في الفقه الشافعي "المعاياة" "والشافي" "والتحرير". وله تصانيف أخرى في الأدب، توفي منة ٤٨٢ هـ انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ٣١. وطبقات الأسنوى جـ ١ ص ٣٤٠/ ٣٤٢. وطبقات ابن هداية الله ص ١٧٨. وانظر قوله هذا في كتابه المعاياة لوحة ٢١ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٩١٥. والجرجاني كما يظهر من نصه لم يتبني هذا القول وإنما حكاه كغيره من الأقوال في هذا المسألة وهذا نصه: " ... فإذا وطء أربع زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول -يريد أن الكفارة تلزمه عن نفسه دونها ولا شيء عليها- كفارة ولم يلزمه شيء للوطئات الأخرى، ولزمه على الثاني -يريد به أن الكفارة تلزمه واحدة عنه وعنها- أربع كفارات، وكفارة عن الوطء الأول عنه وعنها وثلاث كفارات عن الموطئات الثلاث عنهن ولزمه في القول الثالث -يريد به القول بأن الزوج تلزمه كفارتان في ماله عنه وعنها- خمس كفارتان، بالوطء الأول عنه وعنها، وثلاث كفارات بالوطئات الثلاث" اهـ. (٣) انظر حاويه جـ ٤ لوحة ١٧٨. صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٩ ونصه: "ولو وطء أربع زوجات له في يوم واحد كان عليه أربع كفارات في القولين إذا قيل أن الكفارة وجبت عليهما، وفي الوجه الثاني: كفارة واحدة إذا قيل أنها وجبت على الزوج وحده" اهـ.