الأول: هو الصحيح عند جمهورهم أن الكفارة تجب على الزوج خاصة عنه ولا شيء على المراة. الثاني: تجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها. الثالث: يلزم كل واحد منهما كفارة في ماله. الرابع: يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة عنه، وكفارة عنها. راجع المصادر السابقة في هامش (٤) من الصفحة السابقة. (٢) انظر هذه المسائل في نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٥٧. وما بعدها والحاوى الكبير جـ ٢ لوحة ١٧٨. وما بعدها مخطوط بدار الكتب رقم ١٨٩. والشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٤/ ٤٤٥. والمجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٣٣٥/ ٣٣٦. والتهذيب جـ ٢ لوحة ٢٠٠ وما بعدها مصور فلم بدار الكتب رقم ٢٨٢٤. وكفاية ابن الرفعة جـ ٤ لوحة ٣٦ وما بعدها مخطوط بدار الكتب رقم ٢٢٨. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٨ - ١٢٩. (٣) انظر قوله هذا في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٤. وهو القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامرى المروزى من كبار فقهاء الشافعية أثني عليه فقهاء مذهبه، صنف في الفقه الشافعي "الجامع" وغيره. انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٢.