(٢) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٢١/ ١٢٤. والمجموع جـ ٦ ص ١٢٤. وكفاية الآخيار جـ ١ ص ١١٩. (٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المصادر السابقة. (٤) انظر تفصيل هذا الفرع في نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٥٧/ ٥٨. مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٢ والمعاياة لوحة ٢١. مخطوط بدار الكتب رقم ٩١٥. والشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٣ وما بعدها. والمجموع جـ ٦ ص ٣٣١. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٢٨. (٥) الذي يظهر من عبارة الإمام في النهاية جـ ٦ لوحة ٥٧/ ٥٨. أنه لم يجرح هذا القول لنفسه وإنما قال أنه ظاهر المذهب ونصه: " ... والقول الثاني أن الوجوب يلقاها والزوج يتحمل عنها لئلا نُقدِّر اجتماع كفارتين في حقه، وهذا بعيد عن القياس، وإن كان ظاهر المذهب". " اهـ.