للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السرقة وهو:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها (١) قطعت في ربع دينار (٢)

أجاب القاضي عبد الوهاب المالكي (٣) رضي الله عنه بقوله:

وقاية النفس أغلاها وأرخصها ... وقاية المال فافهم حكمة الباري

وهو جواب بديع معناه: أن اليد لو كانت تودى بما تقطع فيه، أو بما يقاربه (٤)،


(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (لها)، والصواب ما أثبته، وهو الذى ورد في اللزوميات لأبي العلاء.
(٢) ورد هذا البيت في كتاب أبي العلاء المعروف باللزوميات.
ولكنه ورد بلفظة فديت بدل وديت.
وقد جاء قبله قوله:
تناقض ما لنا إِلَّا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار
انظر: اللزوميات لأبي العلاء المعرى (١/ ٣٩١).
(٣) هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي. ولد ببغداد سنة ٣٦٢ هـ، وقيل سنة ٣٦٣ هـ.
أخذ العلم عن أبي بكر الأبهرى وابن القصار وابن الجلاب والباقلاني وعبد الملك المرواني، وتفقه به ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي وغيرهما، وروى عنه جماعة منهم عبد الحق بن هارون وأبو بكر الخطيب وأبو عبد الله المازري البغدادي.
وكان فقيهًا أديبًا شاعرًا، تولى القضاء بعدة جهات من العراق، ثم توجه إِلى مصر واجتاز في طريقه معرة النعمان، وبالمعرة يومئذ أبو العلاء المعري فأضافه.
وحين وصل إِلى مصر حمل لواءها ولكن إِقامته بها لم تتجاوز أشهرًا ومات وهو قاض بها سنة ٤٢٢ هـ، وقيل سنة ٤٢١ هـ.
مصنفاته عديدة منها: النصرة لمذهب مالك، وشرح رسالة ابن أبي زيد، وشرح المدونة، والتلقين، والإشراف على مسائل الخلاف، والبروق.
انظر: ترتيب المدارك (٤/ ٦٩١)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢١٩)، والديباج المذهب (١٥٩)، وشجرة النور الزكية (١٠٣)
(٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (يقارب)، ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>