(٢) هو تاج الدين عبد الرحمن بن إِبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف بتاج الدين الفركاح. سبقت ترجمته. (٣) انظر قول الإِمام هذا في الشرح الكبير والمجموع الإِحالات السابقة. (٤) المراد فقهاء الشافعية. انظر المجموع جـ ٩ ص ٢٣١. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٤. (٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ١ ص ٢٦١. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٣٩، ٢٤١. والوجيز جـ ١ ص ١٣٣ - ١٣٤. وشرحه الكبير جـ ٨ ص ١١٨ - ١١٩. (٦) كالأسد والذئب والنمر. راجع المصادر السابقة. (٧) وفيه وجه آخر وهو ضعيف عند جمهور فقهاء الشافعية أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع. راجع النصادر السابقة في هامش (٥). (٨) انظر ذلك في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٩. والمجموع جـ ٩ ص ٢٤٠. وهو إِمام الحرمين. (٩) انظر شرحه الكبير في الإِحالة السابقة.