للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدين (١) ووالده (٢) أما إذا بيع قبل الغسل فوجهان أحدهما الصحة كالثوب المتنجس نظرًا إِلى المآل وأصحهما المنع، وقال الإِمام (٣) إِن قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه وإِلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح به، وقطعوا (٤) في جلد الميتة القابل للدباغ أنه لا يجوز بيعه قبل دباغة نظرًا إِلى الحال ولم يجروا فيه الخلاف ومنها أن (٥) بيع ما لا ينتفع به حسًا أو شرعًا باطل، وهل يجوز بيع السباع (٦) التى لا تصلح لا للاصطياد نظرًا إِلى توقع الانتفاع بجلودها في المآل.

وكذا الحمار الزمن والصحيح (٧) أنه لا يصح، وأجرى الإِمام (٨) الخلاف في بيع الحدأة والرخم إِلحاقًا لريش أجنحته بالجلد، وفرق الرافعي (٩) بأن الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إِلى تطهير الأجنحة.


(١) هو برهان الدين إِبراهيم بن عبد الرحمن بن إِبراهيم الفزاري. والحق أن برهان الدين هذا ليس شيخًا للمؤلف، إِذ أنه بإِتفاق من ترجم له توفي في سنة ٧٢٩ هـ وذلك قبل ميلاد المؤلف بثلاث وعشرين سنة. راجع ترجمتهما.
(٢) هو تاج الدين عبد الرحمن بن إِبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف بتاج الدين الفركاح. سبقت ترجمته.
(٣) انظر قول الإِمام هذا في الشرح الكبير والمجموع الإِحالات السابقة.
(٤) المراد فقهاء الشافعية. انظر المجموع جـ ٩ ص ٢٣١. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٤.
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ١ ص ٢٦١. وشرحه المجموع جـ ٩ ص ٢٣٩، ٢٤١. والوجيز جـ ١ ص ١٣٣ - ١٣٤. وشرحه الكبير جـ ٨ ص ١١٨ - ١١٩.
(٦) كالأسد والذئب والنمر. راجع المصادر السابقة.
(٧) وفيه وجه آخر وهو ضعيف عند جمهور فقهاء الشافعية أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع. راجع النصادر السابقة في هامش (٥).
(٨) انظر ذلك في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٩. والمجموع جـ ٩ ص ٢٤٠. وهو إِمام الحرمين.
(٩) انظر شرحه الكبير في الإِحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>