للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا اختلفوا في بيع آلات (١) الملاهي الذي (=) لها رضاض (٢) فيه مالية، وكذا الأصنام والصور المختلفة من الذهب ونحوه (٣) على ثلاثة (٤) أوجه أصحهما: المنع نظرًا إِلى سلب المنفعة بها شرعًا في الحال، والثالث إِن كانت من جوهر نفيس صح؛ لأنها مقصودة، وإن كانت من خشب ونحوه فلا واختاره الغزالي (٥).

ومنها: (٦) بيع الآبق الذى عُرف موضعه باطل على المشهور، قال الرافعي (٧) وأحسن بعض الأصحاب فقال: إِذا علم أنه يصل إِليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق وتبعه النووى (٨) وكذا الضال وقالوا (٩) في بيع المغضوب ممن يقدر على انتزاعه وجهان أصحهما (١٠) الصحة وهو موافق لما استحسنه الرافعي وإِلا فالفرق مشكل.


(=) هكذا في النسختين، ولعل الأولى "التي".
(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٩ - ١٢٠. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٥٦.
(٢) قال في الصحاح جـ ١ ص ٢٤٥. والرضاض بالضم: مثل الدقاق والمراد به هنا ما انحلت إِليه آلات الملاهي بعد دقها وكسرها.
(٣) كالفضة وسائر الجواهر النفيسة.
(٤) ذكر المؤلف منها وجهين. الأول والثالث. ولم يذكر الثاني وهو الصحة مطلقًا راجع مصادر المسألة في هامش (١).
(٥) انظر ذلك في الشرح الكبير والمجموع الإحالات السابقة.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٥. وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٥٦. والمجموع جـ ٩ ص ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٧) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ١٢٥. وهو بنصه.
(٨) انظر روضة الطالبين الإِحالة السابقة في هامش (٦) والمجموع جـ ٩ ص ٢٨٤.
(٩) انظر تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (٦).
(١٠) وممن صححه الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ ١ ص ٢٦٣. والغزالي في الوجيز جـ ١ ص ١٣٤. وقد اقتصر المؤلف على ذكر هذا الوجه ولم يذكر الوجه الثاني وهو: أن البيع لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>