للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها (١): السمك إِذا كان في بركة مسدودة المنافذ، ولكن لا يمكن أخذه إِلا بمشقة ففي بيعه وهو مرئي الصفاء لماء وجهان أصحهما (٢) المنع لتعذر التسليم في الحال ومشقته في المآل، والحمام في البرج الكبير كالسمك. أما إِذا باع (٣) الحمام وهو طائر اعتمادًا على العود إِلى البرج ليلًا فوجهان كالنحل (٤) أصحهما (٥) عند الجمهور المنع. إِذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها، وأما النحل (٦) إِذا باعه وهو طائر فقطع في


= يصح؛ لأن البيع لا يقتضي تكليف المشتري تعب الانتزاع راجع المصادر السابقة في هامش (٦).
(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ١ ص ٢٦٣. وشرحه المجموع جـ ٢ ص ٢٨٤ والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) اقتصر المؤلف على ذكر الوجه الصحيح في هذا الفرع، ولعله في هذا تابع الرافعي، راجع شرحه الكبير الإحالة السابقة، ولم يذكر الوجه الثاني وهو: صحة البيع قياسًا على صحة بيع ما يحتاج في نقله إِلى مؤنة كبيرة. والله أعلم. انظر المجموع الإِحالة السابقة.
(٣) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٨ - ١٢٧ والمجموع جـ ٩ ص ٢٨٤ وتتمة الإِبانة جـ ٤ لوحة ١٥.
(٤) أحال المؤلف هنا على متأخر، والإحالة في الغالب إِنما تكون على متقدم، ولعله هنا تابع الرافعي بلفظه راجع الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٢٧. غير أن الرافعي حينما أحال الكلام في بيع الحمام طائرة اعتمادًا على عودها، إِنما أحال على متقدم، إذ قد سبق أن ساق الكلام في النحل في ص ١١٨ من جـ ٢ ومن شرحه المذكور ومما يؤيد ما ذكرت من متابعة المؤلف للرافعي في النص دون نظر إلى السياق والترتيب ذكر المؤلف لمسألة بيع النحل بعد أن أحال عليها. والله أعلم.
(٥) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني وهو الصحيح عند إِمام الحرمين صحة البيع قياسًا على العبد المبعوث في شغل. راجع المجموع جـ ٩ ص ٢٨٤. وممن صحح هذا الوجه أيضًا المتولي في تتمته جـ ٤ لوحة ١٥ بشرط أن يكون قد رآها وهي تطير وعرفها.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في تتمة الإِبانة جـ ٤ لوحة ١٥ صفحة (١) مصور فلم بدار الكتب رقم ٤١٥١٣. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٨ - ١١٩. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>