للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التتمة (١) بالصحة، وفي التهذيب (٢) بالبطلان، قال في الروضة (٣): قلت الأصح الصحة، والله أعلم.

ومنها: بيع الذي ما ليته موجودة في الحال دون المآل كالمتحتم قتله في قطع الطريق وفيه وجهان أصحهما الصحة، ومنها: البيضة المذرة (٤) والعناقيد التى استحال باطنها خمرًا هل يجوز بيعها (لما يتوقع) (٥) من التخلل والتفرخ أم لا؟ لعدم المنفعة في حال؟. وجهان والمذهب المنع.

ومنها (٦): إِذا باع بثمن مجهول في الحال، ويمكن (٧) معرفته في المال كقوله بعتك بما باع به فلان (٨) فرسه وأحدهما لا يعلم ذلك فالأصح (٩) البطلان للغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه.


(١) انظر جـ ٤ لوحة ١٥ صفحة (١) ونصه: "وإِن شاهدها وقت خروجها من الكوى وقد ألفت الرجوع يجوز بيعها كالنعم المسببة في الصحارى "اهـ.
(٢) انظر ما قطع به في التهذيب فى هذا الموضع فى الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١٩.
(٣) انظر جـ ٣ ص.
(٤) البيضة المذرة هي الفاسدة، قال فى تهذيب الأسماء واللغات جـ ٢ ص ١٣٥ مذرة البيضة بفتح الميم وكسر الذال المعجمة فسدت وأمذرتها الدجاجة أي أفسدتها قال والمراد استحالتها دما أو نحوه بحيث لا ينتفع بها وهكذا قاله صاحب المصباح جـ ٢ ص ٢٣٢.
(٥) في الأصل بياض ولم يظهر إِلا حرف الواو والقاف والعين والمثبت من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ١٣٦. صفحة (أ).
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٠ والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٣٣.
(٧) نهاية لوحة ١٣٣.
(٨) في النسختين " فلانًا" وهو لحن.
(٩) وفيه وجهان آخران: أحدهما: إِن علما ذلك القدر الذي جعلاه ثمنًا للبيع قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وإِلا فلا، وثانيهما: أن البيع صحيح مطلقًا؛ لإِمكان الاستكشاف وأزالة الجهالة. راجع مصادر المسألة في هامش (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>