للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: الزيادة المنفصلة في زمن الخيار لمن حكمنا له بالملك حالة الحصول وآخر الأمر، فإن اختلف ذلك كما فرعنا على أن الملك للمشتري، أو كان الخيار له وحده ففسخ العقد بعد حصول الزيادة فوجهان أصحهما له نظرًا إِلى الحال، والثاني للبائع نظرًا إِلى المآل وكذا إِذا كان الخيار للبائع وحده، أو قلنا الملك له ثم تم البيع فالوجهان، والأصح أن الزيادة لبائع. ومنها: (١) إِذا اشترى بذرًا فزرعه فنبت أو بيضة فتفرخت في يده، ثم فلس المشتري والثمن في ذمته ففي رجوع البائع في ذلك وجهان أصحهما عند جمهور العراقيين والبغوي (٢) له الرجوع، وأصحهما عند الغزالي (٣) المنع؛ لأنه استجد له اسمًا، ومأخذ الأول أنه عين ماله اكتسب صفة وما قاله الغزالي قوي ويؤيده أنه لو قصر المشترى الثوب، أو طحن الحنطة وزادت القيمة فالأظهر أنه يباع ويكون للمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد فينبغي هنا كذلك جمعًا بين الحقين، وما قاله الغزالي قال به ابن كج (٤) والقاضي أبو الطيب (٥).


(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في شرح مختصر المزني للقاضي أبي الطب جـ ٥ لوحة ٧٤ مخطوط بدار الكتب والتهذيب للبغوى ص ٢ لوحة ١٣٤. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ والوسيط جـ ١ لوحة ١٣٧. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ١٦٠.
(٢) انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونصه "إذا اشترى حبًا فبذره فنبت أو اشترى أرضًا مبذورة مع البذر وقلنا يجوز وهو بعيد فنبت الزرع، أو اشترى بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرجت فرخًا ثم أفلس المشترى بالثمن، هل للبائع أن يرجع فيه؟. فعلى وجهين أصحهما يرجع؛ لأنه وجد عين ماله إلا أنه متغير فصار كالودى إذا كبر فصار نخلًا والجنين إِذا صار شاة والثاني لا يرجع؛ لأن الزرع غير الحب والفرخ غير البيض الذى اشتراه".
(٣) انظر وسيطة الإِحالة السابقة في هامش (١) ونصه: "وفي البذر إذا زرعه المشترى فنبت والبيض إِذا تفرخ في يده والعصير إِذا انقلب خمرًا ثم خلًّا خلاف أنه يجعل كزيادة عينه فيسلم إلى البائع كما في الغصب، أم يجعل مرجودًا متجددًا ويقال المبيع قد عدم وهذا غيره" اهـ.
(٤) انظر قول ابن كج هذا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٥٢.
(٥) انظر شرحه على مختصر المزني الإِحالة السابقة في هامش (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>