(٢) انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونصه "إذا اشترى حبًا فبذره فنبت أو اشترى أرضًا مبذورة مع البذر وقلنا يجوز وهو بعيد فنبت الزرع، أو اشترى بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرجت فرخًا ثم أفلس المشترى بالثمن، هل للبائع أن يرجع فيه؟. فعلى وجهين أصحهما يرجع؛ لأنه وجد عين ماله إلا أنه متغير فصار كالودى إذا كبر فصار نخلًا والجنين إِذا صار شاة والثاني لا يرجع؛ لأن الزرع غير الحب والفرخ غير البيض الذى اشتراه". (٣) انظر وسيطة الإِحالة السابقة في هامش (١) ونصه: "وفي البذر إذا زرعه المشترى فنبت والبيض إِذا تفرخ في يده والعصير إِذا انقلب خمرًا ثم خلًّا خلاف أنه يجعل كزيادة عينه فيسلم إلى البائع كما في الغصب، أم يجعل مرجودًا متجددًا ويقال المبيع قد عدم وهذا غيره" اهـ. (٤) انظر قول ابن كج هذا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٥٢. (٥) انظر شرحه على مختصر المزني الإِحالة السابقة في هامش (١).