(٢) راجع المصدرين السابقين. (٣) قال في الصحاح جـ ٢ ص ٢٠٣ والكم بالسكر: وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمال مثل حمل وأحمال، ويقال فيه الكمام والكمامة، وجمع الكمام آكمة مثل سلاح وأسلحة اهـ. (٤) حاصلهما: الأول: أنه لا يأخذ الثمرة لأنه يصح إِفرادها بالبيع فلا تجعل تبعًا كالثمار المؤبرة. والثاني: أنه يأخذ الثمرة مع الشجرة؛ لأنها تبع في البيع كذلك في الفسخ. وفي المسألة طريق أخرى لفقهاء الشافعية وهي القطع بعدم أخذ الثمرة راجع المصدرين السابقين في هامش (١). (٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٣٤٣، ٣٤٤. وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣٥٥. والمجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٣٩٨. (٦) في النسختين بناء علي عيادتها "والأولى ما أثبت وانظر بالإضافة الي المصادر السابقة في هامش (٥). وقواعد العلائي لوحة ١٣٦. (٧) انظر في هذا الفرع الوجيز جـ ٢ ص ٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٦٨.