للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: (١) إذا اشترى جارية حاملًا وولدت في يده ثم أفلس بالثمن، أو كانت حائلًا عند البيع ثم حملت عند المفلس، وفي ذلك كلام مختلف حاصله الأصح تعدي الرجوع إِلي الولد، وكذا حكم (٢) الثمار إِذا كانت مستترة بالكمام (٣) عند البيع وظهرت بالتأبير عند الفلس قريب من استتار الجنين، وانفصاله، وهي أولي بتعدي الرجوع إِليها.

ولو حدثت الثمرة في يد المشتري وكانت عند الرجوع غير مؤبرة ففي الرجوع فيها قولان (٤) ومنها: (٥) إذا نوت الحائض الصوم بالليل وغلب علي ظنها أنه ينقطع قبل الفجر بناء علي (عادتها) (٦) وكانت عادتها دون أكثر الحيض فالأصح الصحة.

ومنها: (٧) إِذا وكل رجلًا في نكاح ابنته ثم أحرم الموكل فهل للوكيل أن يزوجها


(١) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٥٤/ ٢٥٢ والروضة جـ ٤ ص ١٦٠/ ١٦٢.
(٢) راجع المصدرين السابقين.
(٣) قال في الصحاح جـ ٢ ص ٢٠٣ والكم بالسكر: وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمال مثل حمل وأحمال، ويقال فيه الكمام والكمامة، وجمع الكمام آكمة مثل سلاح وأسلحة اهـ.
(٤) حاصلهما: الأول: أنه لا يأخذ الثمرة لأنه يصح إِفرادها بالبيع فلا تجعل تبعًا كالثمار المؤبرة. والثاني: أنه يأخذ الثمرة مع الشجرة؛ لأنها تبع في البيع كذلك في الفسخ. وفي المسألة طريق أخرى لفقهاء الشافعية وهي القطع بعدم أخذ الثمرة راجع المصدرين السابقين في هامش (١).
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٣٤٣، ٣٤٤. وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣٥٥. والمجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٣٩٨.
(٦) في النسختين بناء علي عيادتها "والأولى ما أثبت وانظر بالإضافة الي المصادر السابقة في هامش (٥). وقواعد العلائي لوحة ١٣٦.
(٧) انظر في هذا الفرع الوجيز جـ ٢ ص ٧. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>