للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حال إحرامه؟. قال في الوجيز: الأظهر لا، بل بعده (١) وهو يقتضي (٢) خلافة قال الرافعي (٣) لم أر للخلاف ذكرًا فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب يعني قطعوا بالمنع.

ومنها (٤): إِذا فرعنا علي أنه لا يقبل (٥) إِقرار المريض لوارثه، فهل الاعتبار بكونه وارثًا بحالة الموت أم بحالة الإِقرار؟ وجهان أصحهما بحالة الموت وبه قطعوا (٦) في الوصية للوارث؛ لأن استقرار الوصية بالموت. وقال (٧) في الاعتبار بقدر المال حتى يعتبر من الثلث، هل هو بيوم الوصية أم بيوم الموت؟. وجهان أصحهما بيوم الموت حتى (لو) (٨) زاد ماله بعد الوصية تعلقت به.

ولو أوصي ولا مال له ثم استفاد مالا نفذت الوصية منه، ومنهم من خص الخلاف بهذه الصورة. ومنها: إِذا علق طلاقًا أو عتقًا علي شيء واختلف الحال بين وقت التعليق ووقت وقوع ذلك الشيء. فبأيهما الاعتبار؟. وقد مر من ذلك مسائل في البحث الخامس من مباحث الأسباب.


(١) بعد إِحرام الموكل راجع الوجيز الإِحالة السابقة.
(٢) أي أن قول الغزالي: الأظهر يقتضي أن المسألة فيها خلاف.
(٣) انظر قول الرافعي هنا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٦٨. وعبارتها: "ولم أره لغيره ولا له في الوسيط" ٥١.
(٤) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الشرح الكبير ج ١١ ص ٩٦/ ٩٧. والروضة ج ٤ ص ٣٥٣.
(٥) وهو قول ضعيف عند فقهاء الشافعية وبالجملة ففي إِقرار المريض لوارثه عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحداهما القطع بالقبول والأخرى على قولين أظهرهما عند جمهورهم القبول، والآخر عدم القبول. راجع هذا الموضوع مصادر المسألة السابقة.
(٦) انظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ١١١.
(٧) هكذا في النسختين ولعل الأولى: وقالوا فيكون القول عائد علي جمهور فقهاء الشافعية كما في قوله "وبه قطعوا". راجع النص، ولأن المؤلف لم يسبق له أن ذكر واحدًا بعينه بل ذكر كلامًا بصيغة الجمع. وانظر أيضًا النص بذاته في قواعد العلائي لوحة ١٣٧. والله أعلم.
(٨) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>