(٢) أي أن قول الغزالي: الأظهر يقتضي أن المسألة فيها خلاف. (٣) انظر قول الرافعي هنا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٦٨. وعبارتها: "ولم أره لغيره ولا له في الوسيط" ٥١. (٤) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الشرح الكبير ج ١١ ص ٩٦/ ٩٧. والروضة ج ٤ ص ٣٥٣. (٥) وهو قول ضعيف عند فقهاء الشافعية وبالجملة ففي إِقرار المريض لوارثه عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحداهما القطع بالقبول والأخرى على قولين أظهرهما عند جمهورهم القبول، والآخر عدم القبول. راجع هذا الموضوع مصادر المسألة السابقة. (٦) انظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ١١١. (٧) هكذا في النسختين ولعل الأولى: وقالوا فيكون القول عائد علي جمهور فقهاء الشافعية كما في قوله "وبه قطعوا". راجع النص، ولأن المؤلف لم يسبق له أن ذكر واحدًا بعينه بل ذكر كلامًا بصيغة الجمع. وانظر أيضًا النص بذاته في قواعد العلائي لوحة ١٣٧. والله أعلم. (٨) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٧.