للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: اختلاف (١) الأحوال بين الجناية والموت، إِما باقتضاء القصاص كما إِذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات بالسراية، أو بالإِهدار كما إِذا جني علي مسلم فارتد ثم مات، أو تخلل المهدر بينهما كما إِذا ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات وأشباه ذلك.

وفيه مسائل عديدة لا نطيل ذكرها منها (٢) لو كانت أمة الاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا ثم أجهضت جنينًا فوجهان أحدهما يجب (علي) (٣) كل واحد منهما الغرة اعتبارًا بحالة الجناية لأن كل واحد منهما كان مالكًا للنصف والثاني النظر إِلي حالة الإِجهاض فيجب النصف على كل واحد. ومنها: قطع يدي عبد أو رجليه ثم سري إِلي نفسه، فالمذهب وجوب قيمة واحدة ومنها: (٤) إِذا قطع سليم اليد يدًا شلاء ثم شلت يده، حكي الإِمام عن شيخه (٥) عن القفال أنه خرح الاقتصاص على وجهين ثم رجع وقطع بالمنع وهو الذي رآه الإِمام المذهب وبالآخر أجاب البغوي، وكذا لو قطع يدًا ناقصة إِصبعًا ثم نقصت تلك الإِصبع من القاطع. والله أعلم.

وذكر ابن الوكيل (٦) من ذلك ما إِذا رأي سوادًا وظنوه عدوًا فصلوا صلاة الخوف ثم لم يكن عدوًا أو كان بينهم خندق وليس من هذه القاعدة بل من قاعدة كذب الظنون كمسألة ما إِذا باع (مال) (٧) أبيه ونحو ذلك وقد تقدم ذلك مع أشباهه.


(١) انظر هذا الموضوع وما يتعلق به مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٦٧ - ١٧٧ وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ١٩٠ - ١٩١. وقد مر هذا الموضوع فيما سبق.
(٢) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٩ ص ٣٧٤ وهو بنصه وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٣٧.
(٣) ساقطة من النسختين والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٩ ص ١٩٤.
(٥) شيخه هو الشيخ أبو محمد والده، وقد صرح بذلك إمام الحرمين كما نقلت عنه في مسألة التحريم بالجمعة تحت قاعدة ما يشترط فيه الترتيب والموالاة.
(٦) انظر نظائره لوحة ١٤٤.
(٧) في النسختين "ما أبيه" ولعل اللام سقطت من المؤلف سهوًا وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٧. والشرح الكبير جـ ٨ ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>