للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعلم (١) أنه إذا مات العتيق ولم يخلف إلا عصبه معتقة كان ميراثه لهم كما لو مات المعتق يرثه الأقرب من العصبات فالأقرب إِلا في سبع مسائل: استثناها القاضي حسين: إحداها تقديم الأخ للأبوين أو للأب على الجد على الأصح عند الأكثرين (٢) وقيل سواء وصححه البغوي (٣) الثانية: إذا قلنا يقتسم الجد والأخوة فهو بينهما بالسوية وإن نقص حظ الجد لكثرة الإخوة هذا هو الأصح إِذ لا مدخل للفرض في الولاء.

الثالثة (٤): إذا قلنا بالقسمة أيضًا فاجتمع مع الجد الصنفان (٥) فلا معادة (٦) على الأصح. والمال بين الجد والأخ من الأبوين واختاره الأكثرون واختار ابن اللبان (٧) المعادة


(١) انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها من مسائل في الروضة جـ ٦ ص ٢١، ٢٢. وراجعها في مجموع العلائي لوحة ١٨٠.
(٢) كالشيخ أبي حامد وأبي خلف الطبري والرافعي والنووي راجع الروضة جـ ٦ ص ٢٢.
(٣) انظر تصحيح البغوي هذا في الروضة الإحالة السابقة.
(٤) انظر نص هذه المسألة في الروضة جـ ٦ ص ٢٢.
(٥) نهاية لوحة ١٥٤. والمراد بالصنفين هنا ما سبق في المسألة: وهو أن يجتمع مع الجد المعتق إخوة لأبوين وإخوة لأب. راجع الروضة الإحالة السابقة.
(٦) هي أن يجتمع مع الجد الإخوة من الأبوين والإخوة من الأب سواء كان في المسألة أصحاب فرض أم لا. وذلك أن الإخوة لأبوين يعدون الإخوة لأب على الجد فإذا أخذ حصته رجع الأخوة لأبوين على الأخوة لأب فإن كان إخوة لأبوين عصبة أخذوا كل المال وكذا إن كن إناثًا اثنتين فما فوق، وإن كانت واحدة أخذت إلى النصف والباقي لأولاد الأب. اهـ. انظر الروضة ص ٢٤ جـ ٦.
(٧) انظر ما اختاره ابن اللبان هنا في الروضة الإحالة السابقة. وهو أبو الحسين محمَّد بن عبد الله البصري المعروف بابن اللبان الفرضي المشهور الفقيه الشافعي اشتهر بعلم الفرائض حتى قال فيه بعض من ترجم له: ليس لأحد مثل مصنفاته في الفرائص من تصانيفه فيها "الإيجاز" توفي سنة ٤٠٢ هـ. انظر طبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ١٨٧ - ١٨٩. وطبقات ابن هداية الله ص ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>