(٢) كالشيخ أبي حامد وأبي خلف الطبري والرافعي والنووي راجع الروضة جـ ٦ ص ٢٢. (٣) انظر تصحيح البغوي هذا في الروضة الإحالة السابقة. (٤) انظر نص هذه المسألة في الروضة جـ ٦ ص ٢٢. (٥) نهاية لوحة ١٥٤. والمراد بالصنفين هنا ما سبق في المسألة: وهو أن يجتمع مع الجد المعتق إخوة لأبوين وإخوة لأب. راجع الروضة الإحالة السابقة. (٦) هي أن يجتمع مع الجد الإخوة من الأبوين والإخوة من الأب سواء كان في المسألة أصحاب فرض أم لا. وذلك أن الإخوة لأبوين يعدون الإخوة لأب على الجد فإذا أخذ حصته رجع الأخوة لأبوين على الأخوة لأب فإن كان إخوة لأبوين عصبة أخذوا كل المال وكذا إن كن إناثًا اثنتين فما فوق، وإن كانت واحدة أخذت إلى النصف والباقي لأولاد الأب. اهـ. انظر الروضة ص ٢٤ جـ ٦. (٧) انظر ما اختاره ابن اللبان هنا في الروضة الإحالة السابقة. وهو أبو الحسين محمَّد بن عبد الله البصري المعروف بابن اللبان الفرضي المشهور الفقيه الشافعي اشتهر بعلم الفرائض حتى قال فيه بعض من ترجم له: ليس لأحد مثل مصنفاته في الفرائص من تصانيفه فيها "الإيجاز" توفي سنة ٤٠٢ هـ. انظر طبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ١٨٧ - ١٨٩. وطبقات ابن هداية الله ص ١١٩.