للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يكون الثاني أزال الأول فالنزاع في الإِسناد وعدمه (١).

ونظير هذا الخلاف في أن الطهارة إِذا طرأ عليها الحدث هل نقول بطلت؟. أو انتهت؟. والأول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور.

* * *


(١) هكذ في النسختين ولعله الاستناد كما يوضحه لفظ العلائي في قواعده مخطوط لوحة ٥٧ صفحة (ب) ونصه: "والنزاع حينئذ إِنما هو في استناد عدم السابق إِلى وجود اللاحق أى أنه هو الذى رفعه وأزاله أو السابق انتهى أمده بنفسه لاحق بيان لذلك. هذا تخريج محل النزاع" أهـ. نصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>