الثالث: ما قطعوا فيه بالأصل. الرابع: ما فيه خلاف، والأصح تقدم الأصل. فانظر ذلك كله في: المنثور في القواعد (١/ ٣١٥ - ٣٢٩). (١) قوله: وهو موافق في المذهب: يخرج به خبر المخبر إذا كان مخالفًا في المذهب؛ لأن المُخْبِر - بكسر الباء - قد يرى أن ما طرأ على الماء سبب لنجاسته، بينما المَخبَر - بفتح الباء - لا يرى ذلك سببًا للنجاسة. (٢) الظَبْيَة: أنثى الظبي، والظبي هو الغزال. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٣). (٣) مسألة الظبية: هي ما إِذا رأى ماء كثيرًا واستيقن أن ظبيًا بال فيه فوجد طعمه أو لونه أو ريحه متغيرًا، وقد ذكرها الشافعي في: الأم (١/ ١١). (٤) سبق بيان معنى القول والوجه، وستجد أنهما سيردان أحيانًا فيما يأتي من مباحث. فليكن القارئ على ذكر من معناهما.