للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: إِذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه، فإِن هذا الظاهر مقدم على أصل براءة الذمة قطعًا بل بالإجماع.

ومنها: إِذا أخبر ثقة بنجاسة ماء، وهو موافق في المذهب (١)، أو عين تلك النجاسة، فإِن الظاهر مقدم على أصل طهار الماء بلا خلاف.

ومنها: مسألة الظَّبْيَة (٢)، فإِن الشافعي أعمل فيها الظاهر وهو البول (٣)؛ لا قول له غير ذلك، نعم في المسألة وجه (٤).

ومنها: أن الأصحاب اتفقوا على أنه لو سلم، فرأى على ثوبه نجاسة لا يعفى عنها، واحتمل مقارنتها لجزء من صلاته أو حدوثها بعده، أنه مضت على الصحة؛ لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال.


= الثاني: ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر.
الثالث: ما قطعوا فيه بالأصل.
الرابع: ما فيه خلاف، والأصح تقدم الأصل.
فانظر ذلك كله في: المنثور في القواعد (١/ ٣١٥ - ٣٢٩).
(١) قوله: وهو موافق في المذهب: يخرج به خبر المخبر إذا كان مخالفًا في المذهب؛ لأن المُخْبِر - بكسر الباء - قد يرى أن ما طرأ على الماء سبب لنجاسته، بينما المَخبَر - بفتح الباء - لا يرى ذلك سببًا للنجاسة.
(٢) الظَبْيَة: أنثى الظبي، والظبي هو الغزال. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٣).
(٣) مسألة الظبية: هي ما إِذا رأى ماء كثيرًا واستيقن أن ظبيًا بال فيه فوجد طعمه أو لونه أو ريحه متغيرًا، وقد ذكرها الشافعي في: الأم (١/ ١١).
(٤) سبق بيان معنى القول والوجه، وستجد أنهما سيردان أحيانًا فيما يأتي من مباحث. فليكن القارئ على ذكر من معناهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>