للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بقية المسائل (١): فإِنما ترك فيها الأصل لمعاوضة ظاهر رجح (٢). وقد قال القاضي حسين والمتولي والهروي وغيرهم: "كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر ففيها قولان (٣) ". وأنكر المحققون هذا الإطلاق (٤): فإن من المسائل ما يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف (٥):


(١) وهي مسألة الحيوان إذا بال في ماء كثير ثم لما وصل إِليه وجده متغيرًا ولم يدر هل تغير بالبول أو بغيره؟ والمسألتان اللتان زادهما النووي.
(٢) ومن كلام المؤلف هذا وكلام له سابق نفهم أن المسائل السابقة ترِكَ الأصلُ فيها لمعارضة أصل آخر راجح.
(٣) ذكر النووى هذه القاعدة بزيادة فيها فقال: - "وذكر جماعة من متأخري أصحابنا الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان" المجموع (١/ ٢٤٧).
ثم ذكر بعد ذلك أن ممن ذكر هذه القاعدة هؤلاء الثلاثة.
أقول: وقد قال المتولي القول المذكور في التتمة، ج ١: ورقة (١٧/ أ). وقال الهروى القول المتقدم في الأشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٦٦/ ب).
واعلم أن الزركشي قد ذكر شروطًا لجريان القولين، فانظرها في المنثور في القواعد (١/ ٣١٢، ٣١٣).
(٤) ممن أنكر هذا الإطلاق النووي في المجموع (١/ ٢٤٧)، وممن ذكر إِنكار المحققين لهذا الإطلاق العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣١ / ب).
(٥) قال النووى في معرض إِنكاره للإطلاق المتقدم: - " ... ... ... ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن أنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعًا لا ثلاثًا فإِنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركة الرابعة وأشباهها، بل الصواب في الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال: إِذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، هذا كلام أبي عمرو" المجموع (١/ ٢٤٧).
هذا وقد قسم الزركشي مسائل الأصل والظاهر إِلى أربعة أقسام:
- أحدها: ما قطعوا فيه بالظاهر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>