للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المستحاضة (١): فلأن الأصلَ وجوبُ الصلاة عليها ووجوبُ الغسل عن الحيض المحقق، فمتى صلت بلا غسل لم تتحقق البراءة من الصلاة.

وكذا القول في (٢) السلس: فإِنه لا يحل له الصلاة مع الحدث إِلا للضرورة، فإِذا شك في انقطاع الحدث، فقد شك في السبب المجوز للصلاة مع الحدث، فرجع إِلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة.

وأما المتيمم: فإِنه عند رؤية السراب يجب عليه الطلب، فإِذا توجه (٣) بطل تيممه.

وأما مسألة الصيد: فلأنَّ الأصلَ عدمُ الحل، وشُكَّ في السبب المجوز، فلم يزل الأصل إِلا بيقين الحل.

وأما مسألة الإمام: فلأن الأصل الظهر، ولا تصح الجمعة إِلا بشروط منها بقاء الوقت، فإِذا لم يتحقق رجعنا إِلى الأصل وهو الظهر.

وكذا من لم يعرف موضع النجاسة: فإِن البراءة بيقين متوقفة على غسله كله، ففيه إِعمال أصل يقين النجاسة، ولا يزال إِلا بيقين مثله. كمن فاتته صلاة لا يعرف عينها لا يبرأ شغل ذمته بيقين إِلا بما يفيد اليقين (٤).


(١) ذكر القفال الرد على مسألة المستحاضة المتحيرة بقوله: - "وأما الخامسة: فحكمها صحيح؛ لكن ليس ترك أصل بشك، بل لأن الأصل وجوب الصلاة عليها، فإِذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم تستيقن براءة من الصلاة". المجموع للنووي (١/ ٢٥٢).
(٢) يحسن أن نضع هنا كلمة هي (صاحب) أو نحوها.
(٣) يعني: الطلب.
(٤) وذلك أن يصلي الصلوات الخمس كلها، وينوي بكل واحدة منها أنها الفائتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>