للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: إذا سلم من صلاته، ثم شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فالصحيح الذى قطع به العراقيون (١): أنه لا أثر لهذا الشك، وإن كان الأصل عدم فعل الركعة.

والتحقيق أن جميع هذه المسائل غير مستثناة، بل إنما ترك الأصل المستصحب. لمعارضة أصل آخر راجح، أو ظاهر ترجح إعماله على إعمال الأصل (٢):

فالمسألة الأولى والثانية: إنما وجب غسل الرجل فيهما لأنه الأصل، والمسح رخصة بشرط، فما لم يتحقق يرجع إلى الأصل.

وأما مسائل المسافر الثلاث: فهي مبنية على قاعدة الشافعي: من أن الأصل الإتمام، والقصر رخصة بشرط. كما قلنا في مسح الخف.


(١) العراقيون: هم بعض أصحاب الشافعي الذين كانوا من العراق وما حولها.
وهناك قسم من أصحاب الشافعي يسمون بالخراسانيين: وهم من كان من خراسان وما حولها.
وقد ذكر النووى ميزة كل من القسمين فقال: - "واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا. والخراسانيون أحسن تصرفًا وبحثًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا المجموع (١/ ١١٦).
كما ذكر الإمام تقي الدين السبكي - في مقدمة تكملته لشرح المهذب - طائفة من كتب العراقيين ثم أتبعها بذكر طائفة من كتب الخراسانيين، فانظر ذلك في تكملة شرح المهذب (١٠/ ٦).
(٢) بعد ما ذكر النووى تلك المسائل نقلًا عن ابن القاص، نقل كلامًا للقفال يدور حول إِنكار كون هذه المسائل مما أزيل فيها اليقين بالشك، وذلك بذكر المسائل الأحدى عشرة واحدة واحدة مع إِرجاع كل منها إلى أصل أو ظاهر غير الأصل المتروك.
إِلا أن النووى يرى أن كثيرًا مما قاله القفال فيه نظر، وأن الصواب مع ابن القاص في أكثر تلك المسائل، فانظر ذلك كله في: المجموع (١/ ٢٥١، ٢٥٢).
كما ذكر هذه المسائل الأحدى عشرة؛ وإرجاعها إلى القاعدة كل من العلائي والسيوطي، فانظر: المجموع المذهب: ورقة (١٣٠ ب) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٧٢، ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>