للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة: إِذا رمى صيدًا فجرحه، ثم غاب عنه، ثم وجده ميتًا، وشك هل مات بسبب آخر من حجر أو غيره؟ لم يحل أكله في أحد القولين، مع أن الأصل عدم ذلك الشيء.

التاسعة: بال حيوان (١) في ماء كثير، ثم لما وصل اِليه وجده متغيرًا، ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره: فهو نجس. نص عليه الشافعي (٢)، مع أن الأصل عدم تغيره بالبول.

العاشرة: من أصابه نجاسة في بدنه أو ثوبه، ولم يعرف موضعها، يلزمه غسله كله، مع أن الأصل في غير ذلك الموضع من البدن والثوب الطهارة.

الحادية عشرة: إِذا شك المسافر هل وصل بلده أم لا؟ لم يجز له القصر ولا غيره من رخص السفر، مع أن الأصل عدم وصوله وأصل (٣) بقاء السفر.

وزاد الإمام مسألة وهي: إِذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة فإِنه يلزمهم الظهر، مع أن الأصل بقاء الوقت (٤).

وزاد النووى مسألتين (٥):

إِحداهما: إِذا توضأ، ثم شك بعد الفراغ هل مسح رأسه أم لا؟ وفيه وجهان، أصحهما: صحة وضوئه، مع أن الأصل عدم المسح.


(١) هكذا في المجموع، أما التلخيص فنص عبارته: - "لو أن ظبيًا بال". وعبارة الأم للشافعي توافق ما في التلخيص.
(٢) انظر: الأم (١/ ١١).
(٣) هكذا وردت في المخطوطة، ولعل الأنسب أن تكون ب (أل) هكذا: (الأصل).
(٤) المسألة المتقدمة ذكرها الإمام، إلَّا أن عبارة النووى تفيد أن الإمام لم يزد هذه المسألة، ولكنه - أعني الإِمام - نسبها إلى صاحب التلخيص. انظر: المجموع (١/ ٢٥٣).
(٥) انظرهما في: المجموع (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>