للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل" (١).

قلت: مسألة فساد الصوم (٢)، إذا مات أو جن: فيها وجهان (٣) للأصحاب، أصحهما: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا: لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها.

وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.

* * *


(١) هنا نهاية كلام الآمدى.
(٢) يعني (بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب: ورقة (١٣٣ / ب).
(٣) ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين. انظر: فتح العزيز (٦/ ٤٥١)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٧٩).
وقد ذكر الرافعي: أن الشافعي قد أشار إِلى القولين في (اختلاف العراقِيَّيْنِ). فانظر: الأم (٧/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>