للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاله (١) فيه نظر لأن المصالح المرسلة (٢) لا تخصص العموم على قاعدة الشافعي فلا حجة فيها، بل المخصص النصوص (٣) الواردة في جواز الحوالة وصحتها، والثالث أنه بيع عين بدين قال ابن سريج هي بيع عين مبني علي المماكسة، وطلب الربح إنما هو مبني على الإرفاق كالقرض. وقال القاضى حسين (٤) الأولى أن يلفق بين المعنيين فيقال استيفاء


(١) هكذا اعترض المؤلف على الرافعي في قوله أن الحوالة استثنيت على قول أنه بيع دين بدين عن النهي الوارد فيه للمصلحة، وقد ذهب - أعني المؤلف - إِلى ما ذهب إِليه الرافعي هنا. راجع ص ٢٤٨. من هذا الكتاب فإِنه قد ذهب إِلى أن السلم بيع معدوم جوز للحاجة، وأنه صار أصلاً مستقلاً خصص به قوله عليه الصلاة والسلام "لا تبع ما ليس عندك" على أنه يمكن أن يعتذر لهما - أعني الرافعي والمؤلف - بأن كلاً من السلم والحوالة قد وردت بهما نصوص مجوزة لهما، فليس الحاجة هنا هي المرخصة بل هي الحاجة المستندة إِلى دليل. والله أعلم.
(٢) المصلحة المرسلة هي: تلك المصالح التي لم يدل عليها دليل باعتبار، ولا بإلغاء سميت بذلك لإرسالها أى إِطلاقها عن نص يؤيدها أو يمنعها، ويعبر عنها الأصوليون بالمناسب المرسل، وهي حجة عند الشافعي بشرط أن تكون قريبة من معاني الأصول الثابتة كما ذكر ذلك عنه إِمام الحرمين في البرهان جـ ٢ ص ١١١٤. وما قال عنه المؤلف هنا أنه مصلحة مرسلة؛ ليس - والله أعلم - بقوى لأن للحوالة أصلاً من السنة دالاً على جوازها. وهو ما أشار إليه المؤلف.
(٣) منها ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" قال في تلخيص الحبير جـ ١ ص ٣٣٧ بحاشية الشرح الكبير متفق عليه من حديث مالك، ورواه أصحاب السنن إلا الترمذى من حديث أبي الزناد أيضًا، ثم قال: وأخرجوه من طريق همام عن أبي هريرة، قال وروى الترمذى وأحمد من حديث ابن عمرو ونحوه، وقد أخرج هذا الحديث البخارى في صحيحه كتاب الحوالات باب إذا أحال على ملئ فليس له الرد بسنده متصلاً عن الأعرج. عن أبي هريرة وأخرجه من هذا الطريق مسلم في صحيحه كتاب المساقاة رقم ٢٢ باب تحريم مطل الغني رقم ٧ حديث ١٥٦٤. وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم ١٧ باب في المطل رقم ١٠ من طريق الشيخين حديث رقم ٣٣٤٥. وابن ماجه في سننه كتاب الصدقات رقم ١٥ باب الحوالة من الطريق السابقة حديث رقم ٢٤٠٣.
(٤) انظر قول القاضي حسين في هذا الموضع في كفاية ابن الرفعة جـ ٦ لوحة ٦٠ صفحة أ، وكذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>