للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بطريق المعاوضة وكذا قال الإمام (١) لا خلاف في اشتمالها على الاستيفاء والمعاوضة، وإنما الخلاف أيهما أغلب وتبعه الغزالي (٢) عليه، وسلك الشيخ أبو محمد (٣) غير ذلك، وقال: الحوالة تجري مجرى المعاوضة أم مجرى أصل الضمان؟. على قولين ويعبر عنهما بأن يقال الحوالة في أحد القولين معاوضة باستيفاء وفي الآخر ضمان بإِبراء، وقال الماوردي: اختلف الأصحاب (في الحوالة) (٤) هل هي بيع أو عقد إِرفاق ومعونة علي وجهين، وظاهر نص الشافعي أنها بيع والله أعلم.

ويتخرج على الخلاف (٥) فروع منها ثبوت الخيار (٦) فيها على قول البيع وفيه وجهان حكاهما الماوردي (٧)؛ لأنها بيع عين بدين، والأصح عدم الثبوت لأنها ليست


= ما نُقل عن الإمام والغزالي، ولعل هذا النص مأخوذ عنه بحروفه.
(١) انظر ما قاله إمام الحرمين في هذا الموضع في كتابه نهاية المطلب جـ ١٠ لوحة ٢٢٤ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ٣٢٤ ونصه: "وحاصل الخلاف أن الغالب على الحوالة معنى المعاوضة، أو معنى الاستيفاء، فأما تضمنها المعنيين فلا خلاف فيه".
(٢) انظر ما قاله الغزالي في هذا الموضع في الوسيط جـ ٢ لوحة ٣٩ صفحة (أ) مخطوط رقم ٣٠٦ ونصه: "وفي حقيقتها - يعني الحوالة - فهي مشابهة الاعتياض كأنه اعتاض دينًا عن دين، ومشابهة الاستيفاء، فكأنه استوفى ما عليه باستحقاق الدين على غيره.
(٣) وقد نقل الإمام حكاية عن شيخه أبي محمد أن هذه الطريقة هي أيضًا قول لابن سريج، وانظر ما قاله الشيخ أبو محمد هنا في نهاية المطلب لإمام الحرمين جـ ١٠ مصور بمعهد المخطوطات ونصه: "وذكر شيخي بعد تزييف محض المعاوضة والاستيفاء قولين عن ابن سريج في حقيقة الحوالة "أحدهم، أنها معاوضة باستيفاء، والثاني أنه ضمان بإبراء".
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر أصل النص في قواعد العلائي لوحة ٧٩.
(٥) انظر ما يتخرج على هذا الخلاف في قواعد العلائي لوحة ٧٩ وأشباه السيوطي صفحة ١٧٠، ١٧١.
(٦) انظر هذا الفرع في تتمة الإبانة جـ ٤ لوحة ٤٠ صفحة (ب) وقد بناه المتولي على هذا الخلف مخطوط بدار الكتب المصرية.
(٧) حكاه في الحاوي كما صرح ابن الرفعة في كفايته جـ ٦ لوحة ٦٤ صفحة (ب) مخطوط بدار =

<<  <  ج: ص:  >  >>