(١) في المخطوطة "مبنيا". (٢) نهاية لوحة ١٠٩. (٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٣٩. (٤) وهناك طريقة أخرى في تخريج هذا الفرع، فقد خرجه إِمام الحرمين - كما نقل عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٢٣٩ - على الخلاف في أنه هل يصح الضمان بشرط براءة الأصيل؟ وانظر في هذا الفرع أيضًا كفاية ابن الرفعة جـ ٦ لوحة ٦٢ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣٣. (٥) وهو الصحيح عن ابن الرفعة راجع ذلك في الإحالة السابقة. (٦) والثاني لا يجوز لأنه ليس بلازم، نقله الرافعي في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٤١ عن القاضي أبي حامد، ونقل عنه أيضًا ابن الصباغ في كتابه الشامل جـ ٦ لوحة ١٨٠ ونصه "فأما الثمن في مدة الخيار فهل تصح الحوالة به؟ وجهان قال القاضي أبو حامد "لا تصح الحوالة به لأنه ليس بثابت" مخطوط بدار الكتب المصرية. (٧) انظر بناء المتولي في هذا الموضع في كتابه تتمة الإبانة جـ ٥ لوحة ٧٥/ ٧٦ مخطوط بدار الكتب المصرية ونصه "والوجهان - يعني في صحة الحوالة بالثمن في مدة الخيار - صدرهما من الأصل الذى قدمنا في حقيقة الحوالة، فإن قلنا الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في المبيع زمن الخيار، وحكم الثمن - يعني هنا - حكم المبيع فإذا لم يجز الاعتياض عنه لم تجز الحوالة، وإذا قلنا الاعتياض جائز فالحوالة صحيحة" أهـ. نصه.