(٢) انظر ما جزم به البغوى هنا في كتابه التهذيب جـ ٢ لوحة ١٤٥ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه: "وأما ما ليس بمستقر - يعني الدين - كالمسلم فيه ودين الكتابة لا تجوز الحوالة به ولا عليه كما لا يجوز الاعتياض عنه" أهـ. نصه. (٣) المراد به أبو حفص ابن الوكيل كما صرح به ابن الرفعة في كفايته جـ ٦ لوحة ٦١ صفحة "ب" وهو المعروف بالباب شامي. (٤) الذى قاله ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ ٦ لوحة ٦١ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم ٢٢٨ هو ما صرح المؤلف به هنا أنه قول ابن الصباغ، فالذى نقله ابن الرفعة عن ابن الصباغ هو الذى نقله عنه المؤلف، ولم يخطئ ابن الرفعة فى نقله عن ابن الصباغ بالنسبة لما نقله عنه المؤلف، بل أن المؤلف تجاوز هنا في اعتراضه على ابن الرفعة، وهو معذور فلعله نقل عن ابن الرفعة من كتاب غير الكفاية، أما نصه فى الكفاية فهو: "والثاني تجوز الحوالة بهما ولا تجوز عليهما - يريد السلم والكتابة - وبه جزم ابن الصباغ والأكثرون في مسألة الكتابة؛ لأن للمكاتب أن يقضى حق سيده باختياره خلاف حوالة السيد عليه؛ لأنه يؤدى إلى إِلحاق القضاء عليه بغير اختياره أهـ. (٥) بل الذى نص عليه ابن الصباغ كما هو فى كتابه الشامل أن الحوالة بالسلم أيضًا لا تجوز وهذا نصه: "فصل: إِذا ثبت هذا فإن الحق الذى تصح فيه الحوالة هو كما ثبت فى الذمة، ثم قال: وإذا ثبت ذلك فالسلم لا تجوز الحوالة به" أهـ. نصه فى الشامل جـ ٦ لوحة ١٨٠ صفحة (ب) وبهذا يظهر أن المؤلف وهو هنا متابع بعض من سبقه من فقهاء الشافعية كالعلائي فى =