(١) انظر في هذا الموضوع الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٣٣/ ٤٣٤. (٢) في المخطوطة "ملأته". (٣) يظهر أن في الكلام نقصًا وتتمته كما هو في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٤٤ أنه إذا قلنا بثبوت الخيار مطلقًا عند الشرط وعدمه، فهنا أولى، وإن منعنا في حالة عدم الاشتراط فهنا وجهان ما ذكره المؤلف عن ابن سريج أحدهما، والثاني وعليه عامة فقهاء الشافعية عدم الرجوع. راجع ذلك في الشرح الكبير الإحالة السابقة ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٣١/ ٢٣٢. والوجهان هنا مرتبان على ما لو ظهر مفلسًا. (٤) الذى قاله الرافعي كما هو في شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٣٤٤/ ٣٤٥ وقرب التردد في المسألة يعني ثبوت الخيار في هاتين المسألتين من التردد في أن الحوالة استيفاء أو اعتياض. ولم يصرح بلفظ ثبوت خيار الشرط والمجلس في الحوالة في هذا الموضع، وقد تعرض له في نفس الكتاب جـ ٨ ص ٢٩٧. ولعل المؤلف هنا - وهو في لفظه متابع للعلائي - أخذ ما نص عليه هنا من قول الرافعي "وقرب التردد في المسألة كما أشرت إليه أيضًا.