للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: إِذا قال رجل لمستحق الدين أحلتك عليَّ بدينك الذى في ذمة فلان على أن تبرأه فرضي واختار وأبرأ الأصيل، وفيها وجهان بناهما الشيخ أبو محمد على القولين فقال: إِن قلنا هي معاوضة باستيفاء فالحوالة باطلة إِذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه، وإن قلنا ضمان بإِبراء صح.

ومنها: لو (١) أحال المشترى البائع بالثمن على رجل، ثم رد عليه المبيع بعيب فهل تنفسخ الحوالة: فيه طرق (٢) أحدهما ونقلها الإمام (٣) عن الجمهور أنها على قولين أصحهما الانفساخ وهما مبنيان على القولين، وإن قلنا استيفاء انفسخت، وإن قلنا اعتياض لم تبطل كما لو استبدل (٤) عن الثمن ثوبًا، ثم رد المبيع بعيب فإِنه لا يبطل الاستدلال. وهذا البناء مخالف للأصل في (التصحيح) (٥) وقد طرد الخلاف في مسألة الاستبدال القاضي أبو الطيب (٦) والروياني. والطريق الثاني القطع بالانفساخ


(١) انظر هذا الفرع فى الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٤٥. وفى كفاية النبيه جـ ٦ لوحة ٦٧. مفصلاً نحو هذا التفصيل ولعل المؤلف أخذ عنه بالتفصيل.
(٢) هي ثلاث طرق راجع مصادر المسألة.
(٣) انظر ما نقله الإمام هنا عن الجمهور في كتابه نهاية المطلب جـ ١٠ لوحة ٢٢٩ صفحة (ب) مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ٣٢٤ ونصه: "فالذى ذهب إِليه الجمهور تخريج المسألة على قولين، مخرجين مبنيين على أن الغلبة للمعاوضة أو الاستيفاء، فإن جعلناها معاوضة لم نبطلها، كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبًا، ثم وجد المشترى بالثوب عيبًا فرده فلا يرتد ما جرى من الاعتياض عن الثمن فلتكن الحوالة كذلك، بل الحوالة أولى بأن لا تنفسخ، وإن جعلنا الحوالة استيفاء بطلت".
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١١٠.
(٥) في النسختين "في الصحيح" والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٨٠.
(٦) انظر ذلك عن أبي الطيب فى كتابه شرح مختصر المزني جـ ٥ لوحة ١١٥ صفحة (ب) ونصه: "الدليل عليه - يريد عدم بطلان الحوالة - أنه إذا باع منه عبدًا بألف درهم وأخذ منه بدل الألف ثوبًا ثم وجد بالعبد عيبًا كان له رده وفسخ البيع فيه، ولا يبطل العقد فى الثوب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>