(٢) هي ثلاث طرق راجع مصادر المسألة. (٣) انظر ما نقله الإمام هنا عن الجمهور في كتابه نهاية المطلب جـ ١٠ لوحة ٢٢٩ صفحة (ب) مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ٣٢٤ ونصه: "فالذى ذهب إِليه الجمهور تخريج المسألة على قولين، مخرجين مبنيين على أن الغلبة للمعاوضة أو الاستيفاء، فإن جعلناها معاوضة لم نبطلها، كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبًا، ثم وجد المشترى بالثوب عيبًا فرده فلا يرتد ما جرى من الاعتياض عن الثمن فلتكن الحوالة كذلك، بل الحوالة أولى بأن لا تنفسخ، وإن جعلنا الحوالة استيفاء بطلت". (٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١١٠. (٥) في النسختين "في الصحيح" والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٨٠. (٦) انظر ذلك عن أبي الطيب فى كتابه شرح مختصر المزني جـ ٥ لوحة ١١٥ صفحة (ب) ونصه: "الدليل عليه - يريد عدم بطلان الحوالة - أنه إذا باع منه عبدًا بألف درهم وأخذ منه بدل الألف ثوبًا ثم وجد بالعبد عيبًا كان له رده وفسخ البيع فيه، ولا يبطل العقد فى الثوب، =