للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقلها الماوردى عن الأكثرين. الطريق الثالث القطع بعدمه ونقلها القاضي أبو الطيب عن الأكثرين (١) فإِن قلنا الحوالة لا تبطل فهل للمشترى مطالبة البائع عند الرد قبل قبض البائع ذلك من المحال عليه؟. وجهان بناهما الشيخ أبو محمد على القولين، وإن له المطالبة على قول المعاوضة.

ومنها: لو أحال البائع رجلاً على المشترى بالثمن ثم رده بعيب، قال الرافعي (٢) منهم من طرد القولين، وقطع الجمهور بأنه لا تنفسخ الحوالة سواء قبض المحتال ذلك من المشترى أم لا يقبض، والفرق أن الحوالة هنا تعلق بها حق غير المتعاقدين، وهل للمشترى الرجوع على البائع قبل قبض المحتال؟ فيه الوجهان وأصحهما عند الصيدلاني (٣) لا يرجع لأنه لم توجد حقيقة القبض، ومنها لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا بما عليه فإِن قبض في المجلس جاز إن قلنا هي استيفاء، وإن قلنا معاوضة لم يصح، فإِن تفرقا قبل التقابض بطل العقد وإن قلنا أنها استيفاء لأنها ليست باستيفاء حقيقة حكاه ابن الرفعة (٤) عن الماوردى.

ومنها: لو احتال على شخص بشرط أن يعطيه المحال بالحق رهنًا حكى الماوردى في صحته وجهين، وأنهما مبنيان على أنها بيع أو عقد إِرفاق إِن قلنا بيع جاز، وإلا


= وله الرجوع عليه بثمن العبد، وكذلك ها هنا إِذا أحال المشترى البائع بالثمن فقد تصرف فيه فينبغي أن لا يبطل ذلك برد العبد بالعيب" أهـ. مخطوط بدار الكتب رقم ٢٦٦
(١) الذى في شرح مختصر المزني لأبي الطيب جـ ٥ لوحة ١١٥ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٦٦، إِنما نقل أبو الطيب الطريق الثالث عن أبي علي الطبرى فقط، وهو ما نقله الرافعي عنه فقط أيضًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٤٦.
(٢) انظر الشرح الكبير له جـ ٨ ص ٣٤٧.
(٣) انظر رأى الصيدلاني هنا في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٣٤٨.
(٤) انظر ما حكاه ابن الرفعة في هذا الموضع عن الماوردي بنصه هنا في كتابه كفاية النبيه جـ ٣ لوحة ٢٩ مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم ٧٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>