(٢) انظر الروضة جـ ٨ ص ٧. (٣) انظر ذلك في كفاية النبيه له جـ ٤ لوحة ٥٠ صفحة (أ) مخطوط رقم ٢٢٨. ونصه: "وأما إِذا كان الوطء في الوضع المكروه، ... أما المرأة فلا تجب عليها الكفارة وفاقًا لما قال أبو الطيب البندنيجي وكذا حكم الرجل في الدبر" وما ذكره المؤلف هنا من تفريق بين القبل والدبر في هذه المسألة إنما بناه على ما نقله عن ابن الرفعة. لاحظ قوله: "ولم يحكه غيره" غير أن الشيخ أبا إِسحاق والنووي رحمهما الله صرحا بما يفيد أن الوطء في الدبر كالوطء في القبل في جميع أحكام الصيام انظر المهذب وشرح المجموع جـ ٦ ص ٣٤٠ - ٣٤١. وانظر أيضًا الروضة جـ ٧ ص ٢٠٤. فقد صرح الرافعي كذلك وتابعه عليه النووي بأن الإتيان في الدبر كالإِتيان في القبل في وجوب الكفارة في الصوم ومقتضى ذلك أن الكفارة تلزم المفعول به "المرأة" على القول القائل بأن الكفارة تلزمها لو وطئت في القبل. راجع الشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٤٣. والمجموع جـ ٦ ص ٣٣٤. والله تعالى أعلم. (٤) انظر جـ ١٠ ص ٩١.