للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا نوت الحائض الصوم بالليل قبل انقطاع دمها، ثم انقطع قبل الفجر، فإِن كانت مبتدأة (١) وقد تم لها أكثر الحيض، أو معتادة (٢) وعادتُها أكثرُ الحيض، وهو ينتهي قبل الفجر صحت نيتها (٣) قطعًا (٤). وإِن كانت عادتُها مستمرةً (٥) بمقدار دون أكثر الحيض (٦)، وكانت مدتها تتم قبل طلوع الفجر، فوجهان، أصحهما: تصح نيتها؛ لأن الظاهرَ استمرارُ عادتها (٧).


(١) المبتدأة: نوعان.
النوع الأول: مبتدأة غير مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي التي بدأ بها الدم وعَبَرَ الخمسة عشر، والدم على صفة واحدة" المهذب (١/ ٣٩).
النوع الثاني: مبتدأة مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر ودمها في بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم القاني الذي يضرب إِلى السواد، وفي بعضها أحمر مشرق أو أصفر". المهذب (١/ ٤٠). والمحتدم: هو المُحمَر، والقاني: هو شديد الحمرة.
(٢) المعتادة نوعان:
النوع الأول: معتادة غير مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي التي كانت تحيض من كل شهر أيامًا ثم عبر الدم عاداتها وعبر الخمسة عشر فلا تمييز لها" المهذب (١/ ٤٠).
النوع الثاني: معتادة مميزة، قال فيها الشيرازي: "وهي أن تكون لها عادة في كل شهر أن تحيض خمسة أيام ثم رأت في شهر عشرة أيام دمًا أسود ثم رأت دمًا أحمر أو أصفر واتصل" المهذب (١/ ٤١).
(٣) لعله أفرد الضمير لأنه نوى إِعادته إِلى كلمة: (الحائض) الواردة في أول المسألة.
(٤) قال النووي في تعليل ذلك "لأنا نقطع بأن نهارَها كلَه طهرٌ" انظر: المجموع (٦/ ٢٥٥).
(٥) أي دائمة ثابتة يقال: استمر الشيء إِذا دام وثبت، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٦٨).
(٦) أكثر الحيض قال فيه النووي: "أكثر الحيض خمسة عشر باتفاق أصحابنا" انظر: المجموع (٢/ ٣٥٥).
(٧) هذا التفصيل المذكور في نية الحائض للصوم ذكره النووي في المجموع (٦/ ٢٥٥)، وانظر أيضًا: مغني المحتاج ومعه منهاج الطالبين للنووي (١/ ٤٢٧). وفي مغني المحتاج تنبيه هام حول ما يوهمه قول بعض العلماء -في أول هذه المسألة: "ثم انقطع الدم في الليل أو قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>