للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ثم تبين له من الليل أنه يقدم غدًا.

فنوى الصوم، وقدم من الغد، فوجهان، أصحهما: الإِجزاء؛ لأنه بنى على أصل مظنون (١).

ومنها: إِذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إِن كان من رمضان، فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يعتقد (٢) كونه من رمضان معتمدًا على قول من يثق به ممن لا يثبت بقوله (٣)، كالنساء والعبيد، فيجزم بالنية لذلك، ثم تبين كونه من رمضان فيجزئه ذلك، كما لو أخبره أحد هؤلاء بدخول وقت الصلاة (٤). فلو قال والحالة هذه: أصوم غدًا (٥) إِن كان من رمضان، فإِن لم يكن فتطوع؛ لم يصح صومه على ظاهر النص وإِن بان أنه من رمضان (٦)، وفي وجه يصح (٧). ورَأى إِمامُ الحرمين طردَ هذا الخلاف في


= الفجر" - من اشتراط الانقطاع في صورة ما إِذا تم للمرأة أكثر الحيض سواء أكانت مبتدأة أم معتادة وعادتُها أكثر الحيض، وبيانُ أنه غير مشترط، وتخصيصُ شرط الانقطاع بما إِذا كانت المرأة معتادة وعادتُها دون أكثر الحيض.
(١) قال النووي: - "فأشبه من نوى صوم رمضان بشهادة عدل". المجموع (٨/ ٣٨٩).
(٢) الاعتقاد هنا بمعنى الظن.
(٣) أي لا يعتبر قوله في إِثبات رؤية هلال رمضان.
(٤) قال النووي: - "قال أصحابنا: إن استند إِلى ما يحصل ظنًا، بأن اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد، ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه". المجموع (٦/ ٢٥٢)، وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٥٣)، والغاية القصوى في دراية الفتوى (١/ ١٠٧)، ومغني المحتاج (١/ ٤٢٥).
(٥) أي عن رمضان.
(٦) قال النووي: - "قال إِمام الحرمين وغيره: فظاهر النص أنه لا يصح، وإِن بان أنه من رمضان؛ لأنه متردد". المجموع (٦/ ٢٥٣).
(٧) قال النووي: "قال الإِمام: وذكر طوائف من الأصحاب وجهًا آخر أنه يصح لاستناده إِلى أصل". المجموع (٦/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>