(١) قال النووي: - "فأشبه من نوى صوم رمضان بشهادة عدل". المجموع (٨/ ٣٨٩). (٢) الاعتقاد هنا بمعنى الظن. (٣) أي لا يعتبر قوله في إِثبات رؤية هلال رمضان. (٤) قال النووي: - "قال أصحابنا: إن استند إِلى ما يحصل ظنًا، بأن اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد، ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه". المجموع (٦/ ٢٥٢)، وانظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٥٣)، والغاية القصوى في دراية الفتوى (١/ ١٠٧)، ومغني المحتاج (١/ ٤٢٥). (٥) أي عن رمضان. (٦) قال النووي: - "قال إِمام الحرمين وغيره: فظاهر النص أنه لا يصح، وإِن بان أنه من رمضان؛ لأنه متردد". المجموع (٦/ ٢٥٣). (٧) قال النووي: "قال الإِمام: وذكر طوائف من الأصحاب وجهًا آخر أنه يصح لاستناده إِلى أصل". المجموع (٦/ ٢٥٣).