(٢) وردت في المخطوطة هكذا (إِجزاه). ولعل ما أثبته هو الصواب. (٣) وهي إِذا جزم معتمدًا على قول من يثق به ممن لا يثبت الشهر به كالنساء والعبيد. هذا وقد ألحقه النووي بصيغة: (قالوا) انظر: المجموع (٦/ ٢٥٣). (٤) بالبناء للمجهول. ولم أستطع معرفة المعترض، ولكن يترجح لي أن الأسنوي من المعترضين. وقد ترجح لي ذلك من مطالعة مغني المحتاج (١/ ٤٣٤). هذا: وقد ذكر الشربيني كلامًا حسنًا في الرد على ذلك الاعتراض، فانظره في الموضع المتقدم من مغني المحتاج. (٥) بعد هذه الكلمة، قال العلائي: - "وقد قال فيه: إِنه لا يصح صومه عن رمضان. . إِلخ". . المجموع المذهب: ورقة (٢١/ ب). وقول العلائي يفيد أن الكلام التالي للنووي، وقد بحثت عنه فوجدته في المجموع (٦/ ٣٦٩). (٦) انظر: المجموع (٦/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٥٣). (٧) أي عن رمضان.