للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة الجزم (١).

وإِن كان مستندُه في الجزم الحسابَ أو الاعتمادَ على قول من يعرف ذلك، فقد أجرى الغزاليُ فيه الخلافَ: فيما إِذا أخبره من يثق به، وحكى الشيخ أبو حامد فيه وجهين في إِجزائه (٢) عن رمضان إِذا تبين أنه منه، وظاهر كلامه: ترجيح عدم الإِجزاء، وألحقه النووي بما إِذا جزم في الصورة الأولى (٣). واعْتُرِض (٤) عليه في كل ذلك: بأن هذا يوم شك (٥)، وأنه لا يصح عن رمضان، ويصح عن قضاء ونذر وكفارة، ويحرم صومه تطوعًا لا سبب له، فإِن صام لم يصح على الأصح.

الحالة الثانية: أن يعتقد كونه من رمضان غير مستند إِلى أصل، ويجزم بنية الصوم، فلا أثر لهذا الاعتقاد ولا يجزئه وإِن بان أنه من رمضان بلا خلاف (٦). فلو كان قد رَدَّدَ النيةَ فقال: أصومه (٧) إِن كان من رمضان، وإِلا فتطوع. ولم يتبين كونه


(١) وقال الإِمام: - "لأنه لا يتصور الجزم والحالة هذه؛ لأنه لا موجب له، وإِنما الحاصل له حديث نفس وإِن سماه جزمًا". المجموع (٦/ ٢٥٣).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (إِجزاه). ولعل ما أثبته هو الصواب.
(٣) وهي إِذا جزم معتمدًا على قول من يثق به ممن لا يثبت الشهر به كالنساء والعبيد.
هذا وقد ألحقه النووي بصيغة: (قالوا) انظر: المجموع (٦/ ٢٥٣).
(٤) بالبناء للمجهول. ولم أستطع معرفة المعترض، ولكن يترجح لي أن الأسنوي من المعترضين. وقد ترجح لي ذلك من مطالعة مغني المحتاج (١/ ٤٣٤).
هذا: وقد ذكر الشربيني كلامًا حسنًا في الرد على ذلك الاعتراض، فانظره في الموضع المتقدم من مغني المحتاج.
(٥) بعد هذه الكلمة، قال العلائي: - "وقد قال فيه: إِنه لا يصح صومه عن رمضان. . إِلخ". . المجموع المذهب: ورقة (٢١/ ب). وقول العلائي يفيد أن الكلام التالي للنووي، وقد بحثت عنه فوجدته في المجموع (٦/ ٣٦٩).
(٦) انظر: المجموع (٦/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٥٣).
(٧) أي عن رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>