للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رمضان، قال المتولي: يصح نفلًا (١). وأجرى ابنُ الرفعِة (٢) فيه خلافًا، [وذلك] (٣) إِذا قلنا: يصح النفل بعد نصف شعبان.

الحالة الثالثة: (٤) أن لا يجزم ولا يستند إِلى أصل، بل (٥) يقول: أصوم غدًا إِن كان من رمضان، فإِن لم يكن منه (٦) فتطوع. وبان من رمضان، فلا يقع عنه؛ لأنه لم


(١) وعلل ذلك بقوله: - "لأن الأصلَ بقاء شعبان فكانت النيةُ مستندةً إِلى أصل". التتمة، الجزء الثالث: ورقة (٤٨/ ب).
(٢) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مُرْتَفِع الأنصاري، الملقب: نجم الدين، المعروف بابن الرفعة. ولد بمصر سنة ٦٤٥ هـ.
كان شافعي زمانه، وفقيهَ عصره، قال الأسنوي: "لم يُخْرِج إِقليمُ مصر بعد ابن الحداد من يدانيه، ولا يعلم في الشافعية مطلقًا بعد الرافعي من يساويه، كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب، لا سيما من غير مظانه، وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي، وأعجوبة في قوة التخريج".
تفقه على جماعة منهم الشريف العباسي، وسمع الحديث من محيي الدين الدَّمِيْرِيّ، وأخذ عنه الفقه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي.
من مصنفاته: المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، وكفاية النبيه شرح التنبيه.
توفي بمصر سنة ٧١٠ هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٦٠١)، والبداية والنهاية (١٤/ ٦٠)، وشذرات الذهب (٦/ ٢٢).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى المقصود، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢١/ ب).
(٤) انظر تفصيل هذه الحالة في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٣) فما بعدها، والمجموع (٦/ ٢٥٢).
(٥) يظهر أن صواب الحالة الثالثة هو: أن لا يعتقد كونه من رمضان. وفي هذه الحالة إِما أن لا يجزم بأن يقول: أصوم غدًا عن رمضان إِن كان منه، وإِلا فتطوع.
وإِما أن يجزم الصوم عن رمضان. وانظر: المجموع (٦/ ٢٥٢).
(٦) نهاية الورقة رقم (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>