للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء (١).

وقد ذكر المالكية في هذه المسألة قولين (٢). وكذا (٣): فيمن سلم من ركعتين سهوًا، ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل، هل تتم صلاته الأولى بذلك؟ وفيمن (٤) نسي سجدة من صلب الصلاة، ثم قام إِلى ركعة خامسة سهوًا، هل تجزئه السجدة منها عما نسي؟ كذا ذكر القرافيُ الخلافَ في هذه المسائل الثلاث (٥) (٦).

أما المسألة الثالثة: فهي جارية على مذهبنا (٧)؛ لأنا نُكَمِّل سجدة الركعة التي نسي منها السجدة من الركعة التي بعدها (٨) وما بينهما لغو فكذا هنا (٩).


(١) مع وضوء نسي فيه لمعة، وقد تقدم أن في المسألة وجهين، وأن الأصح عند المؤلف أن وضوء التجديد لا يجزئه عن الفرض، ومن ثم لا يرتفع حدث اللمعة.
(٢) هما الإِجزاء وعدمه، قال صاحب تهذيب الفروق والقواعد السنية: - "مشهورهما الثاني" انظر: تهذيب الفروق (٢/ ٢٤).
(٣) أي وكذا ذكروا قولين في هذه المسألة.
(٤) أي وكذا ذكروا قولين في هذه المسألة.
(٥) ذكر القرافي هذه المسائل الثلاث في سياق ذكره للفرق بين قاعدة إِجْزَاءِ ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعدة تَعَيُّن الواجب، وذكر أن إِجْزَاء ما ليس بواجب عن الواجب خلافُ الأصل، ثم ذكر أنه وقع في مذهب المالكية في سبع مسائل، ثم عد المسائل الثلاث السابقة منها. انظر: الفروق (٢/ ١٩، ٢٠).
وما ذكره المؤلف ليس نص كلام القرافي، ولكنه قريب منه، أما المعنى فهو واحد.
(٦) كتب مقابل هذا الموضع على جانب المخطوطة ما نصه: - "ولا شك أن الإِجْزَاءَ في الثانية أبعدُ من الأولى" وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٨/ أ).
(٧) يقصد مذهب الشافعية.
(٨) ينظر: المهذب (١/ ٩٠)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠١).
(٩) قد كتب مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "قال النووي: لو نوى المسافرُ القصرَ فصلى أربع ركعات ناسيًا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له ركعتان" أقول =

<<  <  ج: ص:  >  >>