للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم بالتفريق فإنهم يغرمون مهر المثل على المشهور بعد الدخول وعلى المذهب قبله.

الموضع السادس: إذا جاءت المرأة مسلمة في زمن الهدنة على القول الموجوح، والأظهر أنه لا يجب على الإمام دفع مهرها إلى زوجها، وعلى الأول إِنما يجب مهر مثلها إذا كان أقل مما أعطاها وكانت حية، فإِن ماتت لم يجب شيء والله أعلم.

الموضع السابع: في الدعوى وذلك في صور منها: إِذا ادعى عليها بعد ما تزوجت أنه كان راجعها في العدة فأقرت له لم يقبل في حق الثاني وتغرم للأول مهر مثلها للحيلولة. ومنها: إِذا مات الزوج وادعت الزوجة على الوارث أنه سمى لها ألفًا فقال الوارث لا أعلم كم سمى، قال في التتمة لا يتحالفان، ويحلف الوارث على نفي العلم فإِذا حلف قضي لها بمهر المثل. والله أعلم.

وأعلم أن المهر يسقط وإن وطء الزوج في ثلاث (١) مسائل: الأولى إِذا (٢) زوج عبده بأمته فإِنه لا مهر، فلو أعتقهما أو (أحدهما) (٣) فكذلك أيضًا قاله ابن الرفعة الثانية: إِذا فوضت المرأة بضعها في دار الحرب ودخل بها وهم (٤) يعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال، ثم أسلما، قال الرافعي (٥): وكذا لو كان الإِسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر. والثالثة (٦): إِذا تزوج السفيه بغير إِذن وليّه ودخل بها فلا يصح النكاح ولا مهر على الجديد الصحيح، كما لو اشترى سلعة من عالم بحاله وأتلفها، وفي القديم لها مهر مثلها بعد فك الحجر عنه كالجناية. والله أعلم.


(١) راجع هذا الموضوع في مجموع العلائي لوحة ١٩٠ وانظر أشباه السيوطي ص ٢٧٢ - ٢٧٣. وقد استثنى السيوطي مسائل أخرى راجع ما سبق.
(٢) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٧ ص ٢٢١.
(٣) ما بين القوسين أثبته تصحيحًا لما يقتضيه السياق، وانظر المسألة بنصها في مجموع العلائي لوحة ١٩٠ والذي في المخطوطة: أو أحدهما بسقوط الهمزة واللفظة ساقطة من الثانية.
(٤) ساقط من الثانية.
(٥) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٥٤.
(٦) انظر هذه المسألة مفصلة في الروضة جـ ٧ ص ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>