للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قوله) (١) تعالى في آية الوضوء: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (٢) فإِن السبب (فيهما) (٣) واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.

أما النوع الأول (٤) فمذهب الشافعي (٥) حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في) (٦) توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور (٧) أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه.

* * *


(١) ساقطة من الأصل ثانية في الثانية (١٠١ ب) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة ٤٦.
(٢) جزء من الآية ٦ من سورة المائدة.
(٣) هن هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وهي في صلب الثانية.
(٤) هو اختلاف السبب مع اتحاد الحكم.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ج ٣ ص ٥، والإِبهاج ج ٢ ص ٢١٨/ ٢١٩.
(٦) أثبتها لما يقتضيه السياق.
(٧) انظر المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢١٨، والإحكام ج ٣ ص ٦، والمستصفى ج ٢ ص ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>