(٢) لم ينص ابن السمعاني على ذكر الحنفية ما ذكر الخلاف منسوبًا إلى البعض ولعل المؤلف اطلع على نسخة ذكر فيها الحنفية، أو لعله اعتبر لفظ "البعض" عند ابن السمعاني على الحنفية لشهرتهم في هذا الخلاف .. ونص ما في قواطع الأدلة ص ١ لوحة ٦٧ صفحة ب. وأما إِذا اتفق السبب - يريد مع إِتفاق الحكم - فاختلفوا فيه فقال بعضهم: لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، أما دليلهم قالوا: أن المطلق خطاب على حياله والمقيد خطاب على حياله، وربما يقولون نص على حده، فهما نصان مختلفان فلا يحمل أحدهما على الآخر، بل يعمل لكل واحد منهما على ما يقتضيه، إِذ كل واحد منهما موجب للعمل بنفسه وبصيغته أهـ. بنصه. (٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٩٧. (٤) الذى في كتب الحنفية أن في هذا القسم تفصيلًا وهو: أنه في حالة اتحاد السبب بالحكم لا يخلو إِما أن يكونا ثبوتين أو نفيين، في حالة كونهما ثبوتين يحمل المطلق على المقيد عندهم بيانًا لا نسخًا بشرط أن يكونا في وقت واحد، أو أن يجهل التاريخ. انظر أصول السرخسي ج ١ ص ٢٧٠ وكشف الأسرار ج ٢ ص ٢٨٧ وفواتح الرحموت على المسلم جـ ١ ص ٦١ وتيسير التحرير ص ١ ص ٣٣١. (٥) جزء من الآية ٣ من سورة المجادلة. (٦) جزء من الآية ٩٢ من سورة النساء. (٧) فهو في الآية الأولى ظهار وفي الآية الثانية قتل. (٨) جزء من الآية ٤٣ من سورة النساء.