للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلى غير ذلك (١).

ومثال اتحادهما وهما نفيان قوله عليه الصلاة والصلام: "لا تبيعو الذهب بالذهب إِلا مثلًا بمثل" (٢) مع قوله في الحديث الآخر: "إِلا يدًا بيد، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجزٍ" (٢) وقد نقل إِتفاق العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم الباقلاني وابن فورَك (٣) والماوردى وابن بَرهان (٤) والآمدي (٥) وغيرهم (٦).


= أيضًا في مسنده ج ١ ص ٢٩١. ضمن مجموع الكتب الستة.
(١) كإِطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم" راجع مصادر الفصل.
(٢) هذان جزءان من حديث واحد أخرجه البخارى في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة عن أبي سعيد الخدرى موصولًا بسنده من حديث طويل ومسلم في صحيحه عن أبي سعيد أيضًا بسنده موصولًا كتاب المساقاة ٢٢ باب الربا، وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات ١٧ باب ١٣ عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "إِلَّا وزنًا بوزن" والترمذى في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف عن أبي سعيد كذلك وقال: حسن صحيح حديث ١٢٥٩ وابن ماجة في سننه المقدمة حديث ١٨، والنسائي في سنننه كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب عن أبي سعيد الخدرى.
(٣) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن فُورَك كان إِمامًا جليلًا في الفقه والأصول والكلام، من الشافعية فروعًا، والأشعرية أصولًا، أقام بالعراق وبها درس مذهب الأشعرى روى عنه البيهقي وغيره؛ له تصانيف عظيمة في أصول الدين والفقه وفي معاني القرآن توفي سنة ٤٠٦ هـ. انظر تبيين كذب المفترى ص ٢٣٢، ووفيات الأعيان ج ٤ ص ٢٧٢، وطبقات ابن السبكي ص ٣ ص ٥٢. وممن نقل عنه حكاية الإِجماع وكذا عن الباقلاني الشوكاني في إِرشاد الفحول ص ١٦٥.
(٤) نقل الشوكاني عن ابن بَرَهان أنه نقل في كتابه الوسط في أصول الفقه أنه نقل في هذا القسم خلافا عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر إِرشاد الفحول الإِحالة السابقة.
(٥) انظر إحكامه جـ ٣ ص ٤.
(٦) كالغزالي في المنخول ص ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>