للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: اِذا كانت عادة امرأة في الحيض أقل من الذي استقرئ من عادات النساء، فهل الاعتبار بعادتها، أم بعادة النساء؟

فيه أوجه (١):

أحدها: تعتبر عادتها. وإِليه ذهب أبو منصور (٢) والقاضي حسين، عملًا بظاهر الحديث (٣)، فإِن فيه تعليق الحكم على عادتها لا مطلق العادة.

والأصح (٤): أن الاعتبار بالغالب؛ لأن الأولين أعطوا البحث حقه، وبحثهم أولى، واحتمال عروض دم فساد أقرب من انخراق العادات المستمرة، والحديث خرج مخرج الغالب، فإِن كون المرأة بهذه الصفة نادر.


(١) ذكرها الغزالي في الوسيط (١/ ٤٧٢)، والنووى في المجموع (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨).
(٢) لعل الصواب: أن الذي ذهب إِليه هو الأستاذ أبو إِسحاق الإسفراييني، كما ذكر ذلك النووى في المجموع (٢/ ٣٥٧)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٦/ أ).
أما أبو منصور فهو القاضي أبو منصور بن الصباغ وقد تقدمت ترجمته.
(٣) لعل الحديث المقصود هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، ونصه كما في سنن أبي داود: "أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ...) الحديث" أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في المرأة تستحاض.
انظر: سنن أبي داود (١/ ٧١). رقم الحديث (٢٧٤)
هذا وقد ذكر العلائي هذا الحديث في أول القاعدة فأشار إِليه هنا بقوله: "عملًا بالحديث المتقدم" المجموع المذهب: ورقة (٥٦/ ١).
أما المؤلف فلم يذكره في أول القاعدة ولا في أثنائها، فكان من المناسب أن يصرح به هنا.
(٤) هذا هو الوجه الثاني في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>