(٢) لعل الصواب: أن الذي ذهب إِليه هو الأستاذ أبو إِسحاق الإسفراييني، كما ذكر ذلك النووى في المجموع (٢/ ٣٥٧)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٦/ أ). أما أبو منصور فهو القاضي أبو منصور بن الصباغ وقد تقدمت ترجمته. (٣) لعل الحديث المقصود هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، ونصه كما في سنن أبي داود: "أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ...) الحديث" أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في المرأة تستحاض. انظر: سنن أبي داود (١/ ٧١). رقم الحديث (٢٧٤) هذا وقد ذكر العلائي هذا الحديث في أول القاعدة فأشار إِليه هنا بقوله: "عملًا بالحديث المتقدم" المجموع المذهب: ورقة (٥٦/ ١). أما المؤلف فلم يذكره في أول القاعدة ولا في أثنائها، فكان من المناسب أن يصرح به هنا. (٤) هذا هو الوجه الثاني في هذه المسألة.