للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها (١) أقل ما يسقط به الفرض في صلاة الجنازة ماذا؟ الأصح (٢) عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي (٣) وبه قطع الماوردي (٤) أنه يكفي ثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال: لا إِله إِلا الله (٥)، وقيل لابد من اثنين حكاه


(١) انظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ ٥ ص ١٨٤/ ١٨٩، والمجموع شرح المهذب جـ ٥ ص ٢١٢، والحاوي الكبير جـ ٢ ص ١٩٩ صفحة أمخطوط بدار الكتب، والتهذيب للبغوي جـ ١ ص ١٥٥ صفحة أمخطوط بدار الكتب.
(٢) وهو نص الشافعي في الأم جـ ١ ص ٢٧٦.
(٣) لعله أبو علي البندنيجي وذلك لما حكا النووي عنه أنه كثير الموافقة لأبي حامد ومن أصحابه وقد وافق هنا أبا حامد. انظر المجموع جـ ١ ص ٢١٢/ ٢١٣. وعليه فهو أبو علي الحسن بن عبد الله وقيل عبيد الله القاضي البندنيجي صاحب الذخيرة وأحد العظماء في الفقه الشافعي صاحب الشيخ أبي حامد أثنى عليه فقهاء مذهبه، درس بجامع المنصور وجلس للفتيا توفي سنة ٤٢٥ هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي جـ ١ ص ٣٦١ وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٣٣/ ١٣٤. واللباب جـ ١ ص ١٤٧.
(٤) انظر الحاوي الكبير جـ ١ ص ١٩٩ صفحة ب مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٨٩ ونصه: "وإن كان القائم المتطهر واحدًا أو اثنين لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن الكفاية لا تحصل بأقل من ثلاثة".
(٥) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه من ثلاث طرق كلها ضعيفة، انظر سنن الدارقطني باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه جـ ٢ ص ٥٥ بشرحه التعليق المغني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية جـ ١ ص ٤٢٢ عن ابن عمر من خمس طرق منها الثلاث التي أخرجها الدارقطني وزاد عليها طريقين إحداهما: أخرجها أيضًا الخطيب في تاريخه جـ ١١ ص ٢٨٣ وابن حبان في المجروحين جـ ٢ ص ١٠٢ والأخرى أخرجها الخطيب جـ ٦ ص ٤٠٣ قال ابن الجوزي: هذه الأحاديث كلها لا تصح وبين سبب ذلك في كل طريق. انظر تفصيل ذلك عنه في العلل المتناهية له جـ ١ ص ٤٢٦/ ٤٢٧.
وممن ضعف هذا الحديث أيضًا النووي في مجموعه جـ ٥ ص ٢١٢ وقد تابع المؤلف في الاستدلال بهذا الحديث جماعة من فقهاء الشافعية كالشيرازي في المهذب جـ ١ ص ١٣٢ والرافعي في الشرح الكبير جـ ٥ ص ١٨٤ مع أن هناك أحادث صحيحة تصلح للاستدلال =

<<  <  ج: ص:  >  >>