للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البغوي (١) وبناه على أقل الجمع. وقيل لابد من أربعة وقيل يسقط الفرض بواحد لأنه لا تشترط فيها الجماعة فلا يشترط العدد كسائر الصلوات. وهذا رجحه الرافعي (٢) والنووي (٣).

ومنها قال الشافعي (٤) في صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر وأكره أن يُصلي بأقل من طائفة وأن تحرس أقل من طائفة.

واعترض ابن داود (٥) الظاهري بأنه احتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ (٦)} " فدل على أن الطائفة تكون واحدًا وهو مسموع من


= كقوله عليه الصلاة: "صلوا على صاحبكم، وقد أشار إلى هذا المعنى النووى. راجع مجموعه على المهذب جـ ٥ ص ٢١٢.
وأخرج هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير حرف الصاد حديث رقم ٥٠٢٩ وقد تكلم المناوى عن جميع طرقه وأوضح أنه لا يصح منها طريق. انظر فيض القدير جـ ٤ ص ٢٠٣ الطبعة الثانية.
(١) انظر التهذيب له جـ ١ ص ألوحة ١٥٥ ونصه: والثاني تسقط برجلين لأن الاثنين أقل الجمع.
(٢) انظر شرحه الكبير جـ ٥ ص ١٨٩/ ١٩٠.
(٣) انظر مجموعه على المهذب جـ ٥ ص ٢١٣ وروضة الطالبين جـ ٢ ص ١٢٩.
(٤) انظر الأم جـ ١ ص ٢١٩. ومختصر المزني ص ٢٩.
(٥) انظر اعتراض ابن داود هنا في المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ٤١٩. وتهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ١٩٠/ ١٩١. وقد ذكر النووى فيه اعتراضه هذا وذكر ردود فقهاء الشافعية عليه وفصل ذلك تفصيلًا شافيًا.
وابن داود هذا هو: أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهرى الفقيه. قام بفقه أبيه بعد وفاته وكان أديبًا شاعرًا له مناظرات مع أبي العباس بن سريح؛ له مصنفات جليلة في فقه الظاهرية. كانت وفاته سنة ٢٩٧ هـ. وله من العمر اثنتان وأربعون سنة. انظر طبقات الشيرازى ص ١٤٨ وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٢٢٦ ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٩٠.
(٦) جزء من الآية ١٢٢ من سورة التوبة. ولفظ كل مضاف في هامش المخطوطة. وانظر في =

<<  <  ج: ص:  >  >>