للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العرب (١) قاله جماعة من أهل اللغة وغيره، وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك (٢).

وقالوا (٣): إِنما استحب الشافعي أن يكونوا ثلاثة في كل فرقة؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (٤) إِلى قوله: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (٥) كرر ذلك في كل طائفة بضمير الجمع وأقله ثلاثة ولا يرد على ذلك قوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (٦) الآية ... فأعاد عليهم ضمير الجمع أيضًا غير مرة. لأن الجمع هنا عائد إِلى الطوائف من كل فرقه لا إِلى طائفة واحدة.

والأقوى في الجواب: - أن الشافعي - رضي الله عنه - من أئمة اللغة وظاهر نصه (٧) في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق على الطائفة ثلاثة


= احتجاج الأصوليين أيضًا بهذه الآية على قبول خبر الواحد المحصول جـ ٢ ق ١ صفحة ٥٠٩. وما بعدها والإبهاج جـ ٢ ص ٣٣٣. ومنهاج العقول ونهاية السول كلاهم أعلى المنهاج جـ ١ ص ٢٣٢/ ٢٣٦.
(١) من ذلك ما نقله الجوهوي في الصحاح مادة "طوف" جـ ٤ ص ١٣٩٧ عن ابن عباس ومنه ما نقله كذلك ابن منظور في لسان العرب حرف الفاء فصل الطاء عن جماعة منهم مجاهد. والطائفة: هي جزء الشئ تطلق عند أهل اللغة على الواحد. وعلى الجماعة. قال في اللسان الأحالة السابقة: "والطائفة الجماعة من الناس تقع علي الواحد كأنه أراد نفسًا طائفة.
(٢) هكذا النص في النسختين: "ولا يخفى ما فيه من نقص وارتباك أدى لعدم استقامة النص ولعل الصواب كما هو في مجموع العلائى لوحة ٢٢ صفحة ب: وهو مسموع عن العرب وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم. وسلم له جماعة من أصحابنا كذلك" اهـ.
(٣) هذا الوجه الذي أجاب أصحاب الشافعي به ذكره النووي في المجموع جـ ٤ ص ٤٢٠.
(٤)
(٥) هذان جزءآن من الآية ١٠٢ من سورة النساء وتمام الآية: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}.
(٦) جزء من الآية ١٢٢ من سورة التوبة.
(٧) راجع صفحة ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>