(٢) هو أبو منصور محمد بن عبد الله بن حَمْشاذ المعروف بالحَمْشاذي فقيه شافعي أثنى عليه فقهاء مذهبه. رحل فى طلب العلم. صنف كتُبًا كثيرة عدَّها بعض من ترجم له فأوصلها ثلاثمائة مصنف. اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ٣٨٦ وقيل ٣٨٨ هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ ١ ص ٤٢٠. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ١٥١/ ١٥٢. الطبعة الأولى. (٣) بيان ذلك والله أعلم أن الثلاثة الذين تطلق عليهم الطائفة في صلاة الخوف هم أيضًا من قبيل خبر الواحد، إذ لا ينتهي خبرهم إلى التواتر حسب ما قرره المؤلف. فالطائفة في قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} والطائفة الواردة في قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية .. تجتمعان في أن عدد كل منهما لا يفيد التواتر سواء كان العدد واحدًا أم ثلاثة. وبهذا يكون لفظ الطائفة فى الآيتين لخبر الواحد فقط. وعند ذلك يكون الأمر بين الشافعي وابن داود الظاهري وفاقًا. (٤) نهاية لوحة ٨٩. (٥) ليس هذا محل اتفاق بين العلماء -حسب ما ظهر لي- فإن من العلماء من ذهب إِلى أن قول الاثنين أيضًا يفيد التواتر، بل إن بعض علماء الأصول نقل عن النظام المعتزلي أنه يرى أن التواتر قد يحصل بواحد. للوقوف على ما قيل في هذه المسألة راجع البرهان جـ ١ ص ٥٦١. وما بعدها. والمنخول ص ٣٣٩ وروضة الناظر ص ٣٧٠ وما بعدها والعدة جـ ٣ ص ٨٥٥ والمحصول جـ ٢ ص ٣٧٠ والمنهاج وشرحه للبغوي والأسنوي ص ٢ ص ٢٢٠ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ٣ ص ٣٣ وما بعدها.