للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهما متفقان غاية ما في الباب أنه إِذا ثبت قبول الثلاثة ولا يفيد إِلا الظن فكذا خبر العدل الثقة والاثنين. أو يكون قبول الواحد والاثنين مأخودًا من غير الآية (١) والآية إِنما تدل على قبول ما ليس بمتواتر (٢) من حيث الجملة.

وقد نص (٣) الشافعي في قوله تعالى: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" (٤) على أن أقل ما يستحب حضوره عند جلد الزاني أربعة وذلك لا يناقض ما تقدم أيضًا بل هو على وفقه، وإنما شرط أربعة لأنه أقل عدد يثبت به الزنا. والله أعلم.

* * *


(١) يريد الآية السابقة وهي قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} كالأحاديث الواردة في وجوب العمل بخبر الواحد وعمل الصحابة بخبر الواحد حتى اشتهر ذلك بينهم وفاض إلى أن وصل حد التواتر المعنوى. راجع في الاستدلال على خبر الواحد روضة الناظر ص ١٠٥ العدة جـ ٣ ص ٨٥٩ وما بعدها وتيسير التحرير جـ ٣ ص ٨٢ وما بعدها والمحصول جـ ٢ ق ١ ص ٥٢٥ وما بعدها.
(٢) بيان ذلك: هو أن تكون الآية دالة على قبول خبر الثلاثة فما فوق مما لا يعتبر متواترًا عند من يشترط عددًا كبيرًا كعدد المسلمبن في غزوة بدر. وبهذا تكون الطائفة في قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} دالة على الثلاثة أيضًا عند الشافعي كما دلت عليهم الآية الواردة في صلاة الخوف. ويكون الثلاثة من قبيل العدد الذى لا يحصل به التواتر ولا يفيد إلا ما يفيده خبر الآحاد والله تعالى أعلم.
(٣) انظر نص الشافعي في الأم جـ ٦ ص ١٥٥ وأحكام القرآن جـ ١ ص ٢٤٠.
(٤) جزء من الآية ٢ من سورة النور.

<<  <  ج: ص:  >  >>